responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 245
قال : «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء . قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوءنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به»[1] . فهي وإن تشتمل على الحكم بالنزح فيوهم النجاسة ، إلّاأنّ الحكم بعدم البأس يرفع الإجمال ، فيفهم أنّ النزح ليس إلّااستحباباً أو أمراً تعبّديّاً ايجابيّاً ، كما احتمله الشيخ . {aومنها :a} خبر محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السلام : «في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقلّ أو أكثر يتوضّأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب أو بُعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء»[2] . فدلالته واضحة من جواز التوضوء والاغتسال إلى أن يتغيّر ، فيفهم عدم تنجّسه بقربه من الكنيف ، كما لا يخفى . {aومنها :a} مرسلة عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : «كنتُ مع أبي عبداللََّه عليه السلام في طريق مكّة ، فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبي عبداللََّه عليه السلام دلواً فخرج فيه فأرتان . فقال أبو عبداللََّه عليه السلام : أرقه ، فاستقى آخر ، فخرج فيه فأرة . فقال عليه السلام : أرقه . قال : فاستقى الثالث ، فلم يخرج فيه شي‌ء . فقال عليه السلام : صبه في الإناء ، فصبّه في الإناء»[3] . فإنّ قبول الإمام للدلو الثالث ، وأمره بصبّه في الإناء ، يدلّ على عدم تنجّس ماء البئر بذلك ، وإلّا كان الأولى أن يأمر بالنزح بالمقدار المفروض في المورد ، وهو واضح . {aومنها :a} مرسلة الصدوق ، عن مسعدة - على ما نقله الشيخ الأنصاري قدس سره - عن الصادق عليه السلام : «إنّه كان في المدينة بئر وسط مزبلة ، فكانت الريح تهب وتلقي فيها {P(1و2و3) وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 ، 4 .P}
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست