نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 246
القذر ، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله يتوضّأ منها»[1] .
هذا بناءً على كون القذر هي عذرة الإنسان ، أو لا أقلّ من التعميم حتّى يشملها ، وأمّا احتمال خصوص عذرة المأكول لا يخلو عن مناقشة ، كما هو واضح . مع أنّ القذر قد يُراد منه مطلق الزبالة ، لا ما هو النجس وغيره من العذرة .
{aومنها :a} عدّة أخبار لا تخلو عن إشعار على المطلوب ، وإن لم يمكن الاستدلال بها فمنها خبر زرارة قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء ؟ قال : لا بأس»[2] .
بناءً على أن يكون السؤال عن الماء الذي يقع فيه الجلد ، وكون المراد من متعلّق الماء ، بحسب ظهور لفظ الاستقاء نوعاً ، هو البئر ، وأنّ وجه السؤال كان عن حكمه من الطهارة والنجاسة ، لا من حيث استعمال جلد نجس العين ، لما قد قيل في حرمته ، فلذلك لا يمكن الاستدلال به .
وخبر آخر لزرارة ، قال : «عن أبي عبداللََّه عليه السلام : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس»[3] .
بناءً على كون المراد من السؤال هو ملاقاة الحبل للماء الذي في البئر .
وأمّا لو كان المراد منه هو احتمال وقوع القطرة في ماء الدلو ، أو من جهة احتمال حرمة استعمال شعر الخنزير ، فإنّ الخبر حينئذٍ لا يرتبط بما نحن نبحث عنه .
[1] وسائلالشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 20 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 246