responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 246
القذر ، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله يتوضّأ منها»[1] . هذا بناءً على كون القذر هي عذرة الإنسان ، أو لا أقلّ من التعميم حتّى يشملها ، وأمّا احتمال خصوص عذرة المأكول لا يخلو عن مناقشة ، كما هو واضح . مع أنّ القذر قد يُراد منه مطلق الزبالة ، لا ما هو النجس وغيره من العذرة . {aومنها :a} عدّة أخبار لا تخلو عن إشعار على المطلوب ، وإن لم يمكن الاستدلال بها فمنها خبر زرارة قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء ؟ قال : لا بأس»[2] . بناءً على أن يكون السؤال عن الماء الذي يقع فيه الجلد ، وكون المراد من متعلّق الماء ، بحسب ظهور لفظ الاستقاء نوعاً ، هو البئر ، وأنّ وجه السؤال كان عن حكمه من الطهارة والنجاسة ، لا من حيث استعمال جلد نجس العين ، لما قد قيل في حرمته ، فلذلك لا يمكن الاستدلال به . وخبر آخر لزرارة ، قال : «عن أبي عبداللََّه عليه السلام : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس»[3] . بناءً على كون المراد من السؤال هو ملاقاة الحبل للماء الذي في البئر . وأمّا لو كان المراد منه هو احتمال وقوع القطرة في ماء الدلو ، أو من جهة احتمال حرمة استعمال شعر الخنزير ، فإنّ الخبر حينئذٍ لا يرتبط بما نحن نبحث عنه .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 20 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست