نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 247
وخبر عمّار ، قال : «سئل أبو عبداللََّه عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير»[1] .
فدلالته مبنيّة على عدم كون المراد من الكثرة هو الكرّ وما زاد ، بل يشمل ما هو الأقلّ منه ، وهو لا يخلو عن بُعد .
في مايؤيّد عدم انفعال ماء البئر
وخبر أبي عيينة ، في حديث : «سُئل عن الصادق عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ، فلا يعلم بها أحد إلّابعد أن يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟
فقال : لا ، قد استعمل أهل الدار ورشوا» .
وفي رواية اُخرى : «قد استقى منها أهل الدار ورشوا»[2] .
فهو لا يخلو عن الدلالة ، من جهة أنّه لو كان ماء البئر قد تنجّس بواسطة الملاقاة ، فلابدّ من القطع بالطهارة بواسطة النزح ، إلّاأنّه قد حُمل على ما يتحقّق النزح من أهل الدار نوعاً ، فيفهم أنّ النزح كان أمراً مطلوباً ، فلا ينافي حمله على الاستحباب ، وهو ربما يقع بواسطة أهل الدار .
هذه جملة من الأخبار التي استدلّ بها على المطلوب .
هذا ، كلّه مضافاً إلى إمكان استفادة التأييد للطهارة بعدّة وجوه قد ذكرت ، مثل قاعدة نفي الحرج ، كما ادّعاه شيخ المشايخ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، وادّعى أنّ الحكم بالنجاسة موجب للحرج العظيم خاصّة لأهل البادية والناس الذين تتوقّف حياتهم على ماء البئر وكثيراً ما يقع فيها شيء نجس ، ووافقه المحقّق الهمداني والشيخ الأنصاري ، وصاحب الجواهر قدس سرهم .
وقد أشكل عليه المحقّق الآملي قدس سره في «مصباح الهدى» ، فقال : «لكن الإنصاف عدم سلامته عن الخدشة ، لما حقّقناه في غير المقام ، أنّ الحرج الذي
{P(1و2) وسائلالشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 15 ، 13 .P}
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 247