responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 248
يصحّ للفقيه أن يستدلّ بقاعدته ، هو الحرج الشخصي ، الذي يستدلّ بقاعدته لرفع الحكم الثابت لولاه ، وأمّا الحرج النوعي الذي هو المناط في مقام جعل الأحكام ، فهو ممّا يكون بنظر الجاعل لا الفقيه المستنبط للمجعول ». وبعبارة أوضح : هو واسطة في الثبوت ، وليس طريقاً للإثبات ، وبعد أن ثبت بالدليل جعل الشارع حكماً بمناطه يتبع ، لكنّه يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات ، كما في باب السواك ، وليس هو بنفسه دليلاً في مقام الإثبات ، فلايمكن بالحرج لجعل ما يلزم الحرج من عدم جعله ما يلزم الحرج من جعله . انتهى كلامه ، رفع مقامه . ولكن الإنصاف في خلافه ، وعدم تماميّة ما أتعب نفسه فيه ، لأنّه إن أراد بذلك نفي تحقّق الحرج العظيم نوعاً للناس ، خصوصاً في البلاد والقرى التي لا ماء لها إلّامن البئر ، فيكفيه رجوع وجدانه الشريف ، وملاحظة الحال بدلاً عن الجواب . وإنْ أراد التسليم لذلك ، إلّاأنّه يدّعي عدم رفع الحكم فهي دعوى بلا دليل ، لوضوح أنّه إذا فرض كون الحرج الشخصي موجباً لرفع الحكم - مع أنّه قد يكون خلافاً ، كما نرى من مسامحة الناس في الاُمور الشخصية في بعض الموارد ، برغم ذلك قد مَنَّ الشارع عليهم وجعل رفع الحكم بيده - فمثل هذا الحرج النوعي الموجب لاختلال نظام الناس في بعض الموارد ، لو لم يكن في المقام كذلك ، كان أليق للمراعاة ، فلايبعد أن يجعل ذلك ، مع ملاحظة الأخبار موجباً لاطمئنان النفس على الحكم بطهارة ماء البئر ، حيث مَنَّ اللََّه تعالى على العباد بذلك وحكم بالطهارة ، ولو كان أقلّ من الكرّ ، لأنّ تحصيله والعلم بحدوده من حيث الوزن والمساحة بالنسبة إلى الآبار يعدّ من الاُمور الصعبة نوعاً ، وإن أمكن تحصيله بالتخمين في الجملة في بعض الموارد . كما قد يؤيّد ذلك ، أنّه كيف يمكن القول بأنّ ماء الكرّ إذا كان في وجه الأرض عُدّ طاهراً ومطهّراً ، أمّا إذا وجد نفس الماء في باطن الأرض فإنّه لا يكون له ذلك‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست