نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 249
الأثر ، وهذا أمرٌ عجيب بأن تؤثّر الفوقيّة والتحتيّة للماء المحدود بالكرّ في الطهارة والنجاسة .
فيما لوشكّ في صدق عنوان ماء البئر
لا يقال :a} نحن بإمكاننا إعادة السؤال عليك في الماء الأقلّ من الكرّ وأنّه كيف يكون طاهراً ومطهّراً إذا كانت تحت الأرض ، بخلاف ما لو كان فوقها ؟
{aلأنّا نقول :a} إنّا لم نقل بطهارة الماء القليل إذا كان في البئر وتحت الأرض مطلقاً ، بل إذا كان له مادّة نابعة ومتّصلاً بها ، فهو المائز بين الحالتين ، وهو أمر غير بعيد ، كما حكمنا بذلك في ماء الحمّام أيضاً بالنسبة إلى الحياض الصغار ، كما لايخفى .
مضافاً إلى وجود قاعدة الطهارة واستصحابها ، وعمومات الأدلّة لو عمّمنا دلالتها ، والإجماع ، وغير ذلك من الوجوه ، ولا أقلّ من جواز وإمكان الرجوع إليها عند التعارض بين أدلّة الطائفتين ، وعدم إمكان إثبات الترجيح لأحدهما ، حيث تكون الاُمور المذكورة هي المرجع .
فالأقوى عندنا هو الحكم بطهارة ماء البئر ، سواء كان كرّاً أم لا ، خصوصاً مع ملاحظة اختلاف الأخبار في مقدار النزح ، حتّى في عنوان واحد ، مع انضمام الاختلاف الفاحش في مقدار الدلاء المنزوحة من جهة الحجم ، وعدم التعرّض لذلك ، ونظائر ذلك يوجب القطع بما ذكرناه ، لاسيما في الكر من الآبار ، لأنّه المتيقّن من الأخبار المطلقة مثل قوله عليه السلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء» ، بناءً على أنّ الوسعة هي الكثرة الشرعيّة ، أي الكرّ فيدخل في مضمون الخبر لو لم نقل بتعميمه للكثرة العرفية الشاملة للأقلّ من الكرّ ، فيكون هذا هو المراد من الكثرة الواردة في خبر عمّار ، كما عرفت تفصيله .
مضافاً إلى شمول إطلاقات أدلّة الكرّ لمثل ماء البئر أيضاً ، وعدم تماميّة الأخبار الدالّة على النجاسة في ماء البئر للتخصيص ، مع كفاية صراحة خبر حسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «إذا كان الماء في الركى كرّاً لم
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 249