responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 250
ينجسه شي‌ء» الحديث‌[1] . في عدم نجاسته إذا كان بمقدار كرّ . فحينئذٍ لا يبقى للفقيه شكّ في طهارة وعدم انفعال هذا القسم قطعاً ، مع ما عرفت من دلالة الأخبار على أصل عدم الانفعال في مطلق ماء البئر ، إذا كان له مادّة ، وهذا ممّا عليه الفتوى ، فما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره من الترديد من الذهاب إلى التفصيل المذكور - لولا إعراض الأصحاب عنه - لا يخلو عن ضعف ومناقشة واللََّه العالم بحقائق الاُمور . هذا فضلاً عن دلالة خبر «فقه الرضا» : «وكلّ بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الجاري ، إلّاأن يتغيّر لونها أو طعمها أو ريحها»[2] . {aوأمّا الأمر الثالث :a} وهو الكلام في صورة الشكّ في صدق عنوان ماء البئر الموجود في الأدلّة ، لأجل الشكّ في مفهومه ، أو الشك في مصداقه . يعني تارةً : يكون الشكّ في أنّه هل يعتبر جريان الماء فيه بحيث يكون كالنبع حتماً ، أو يكفي ولو كان رشحاً ، فالشكّ يكون من باب الشكّ في المفهوم .

في استحباب النزح عند ملاقاة البئر للنجاسة

واُخرى : لو سلّمنا اعتبار النبع ، وعدم كفاية الرشح في صدقه ، ولكن يشكّ في أنّ الماء الموجود في البئر يعدّ من أيّ قسم منها ، فهو من باب الشكّ في المصداق . وكيف كان ، فهل الحكم حينئذٍ من حيث القاعدة والأصل هو الطهارة أو النجاسة أم لا ؟ فلا بأس بالإشارة على مقتضى كلّ مسلك من المسالك ، فنقول : على القول بالانفعال في ماء البئر مطلقاً ، قد يكون الماء الموجود في الخارج معلوم الكرية ، واُخرى معلوم القلّة ، وثالثة مردّداً بينهما . {aفعلى الأوّل :a} لا إشكال في شمول إطلاق دليل الكرية عليه ، فخروجه عنه‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8 .P

[2] المستدرك : الباب 13 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست