responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 251
مشكوكٌ سواء كان بالمفهوم أو بالمصداق ، إذ التمسّك بأدلّة انفعال ماء البئر لمثله يكون تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة له . أمّا من جهة الشبهة المفهوميّة أو الفرديّة ، فلا يبقى هنا إلّاالحكم بالطهارة من جهة كريته ، مضافاً إلى قاعدة الطهارة واستصحابها . {aوعلى الثاني :a} لا إشكال في نجاسته ، لعدم دليل يقتضي عاصميّته ، إذ المفروض عدم شمول دليل الكر له ، وعدم اقتضاء أدلّة ماء البئر إلّاالانفعال ، كما هو مقتضى قلّته أيضاً ، فلا يبقى حينئذٍ مورد للتمسّك بالقاعدة أو الاستصحاب ، كما لايخفى . {aوعلى الثالث :a} يكون هذا من قبيل المياه التي يشكّ في كريتها ، وقد عرفت منّا سابقاً الحكم بالطهارة بنفسه بعد الملاقاة ، بواسطة استصحاب الطهارة وقاعدتها ، ولكن لا يكون مطهّراً ، لعدم دليل يقتضي ذلك ، إلّابالملازمة العرفية بينهما ، وهي غير ثابتة في مثل ذلك ، بلا فرق في ما ذكرنا من الأحكام في الأقسام الثلاثة من كون الشكّ في المفهوم أو المصداق . وأمّا على القول بعدم انفعال ماء البئر مطلقاً ، ففي صورة معلوم الكرية يحكم بالطهارة والمطهّرية قطعاً ، لوجود دليل الكرّ ، وشموله له قطعاً ، مع احتمال شمول دليل ماء البئر له أيضاً ، كما هو واضح . وأمّا في صورة معلوم القلّة ، فلا إشكال في عدم شمول دليل الكرية له ، وأمّا دليل ماء البئر الذي كان مشكوكاً - مفهوماً أو مصداقاً - فإنّه لا يمكن التمسّك به من جهة كونه شكّاً في مصداقه ، فيكون من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، فحيث كان المورد من الشكّ في الانفعال وعدمه من جهة احتمال كونه ماء بئر ، فلا ينفعل بالملاقاة ، فيمكن التمسّك فيه بقاعدة الطهارة واستصحابها ، فيحكم بطهارته .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست