responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 252
وأمّا إثبات مطهّريته فلا ، لعدم وجود دليل يقتضي ذلك ، فيكون من قبيل الماء المشكوك الكرية ، ومن ذلك يظهر حكم مشكوك الكرية والقلّة هنا ، لأنّه يكون احتمال عدم انفعاله من وجود ملاكين من كونه ماء بئر ، على احتمال ، وكرّاً على احتمال آخر ، فالحكم فيه كما في سابقه ، كما لايخفى ، بلا فرق في جميع ذلك بين كون الشكّ في المفهوم أو في المصداق . وإذا عرفت ذلك على المسلكين ، يظهر لك الحكم بكلا طرفيه على مسلك التفصيل بين الكرّ وعدمه ، فلا نذكره خوفاً من الإطالة ، فعليك بالتأمّل تجده واضحاً . {aوأمّا مسألة النزح :a} فعلى القول بعدم الانفعال مطلقاً كما قوّيناه ، فهل هو واجب نفسي تعبّدي ، وإن لم يكن دخيلاً في مطهّريته ، كما عليه الشيخ الطوسي في كتبه ، ويظهر من العلّامة أيضاً في «المنتهى» ، أو يكون واجباً شرطيّاً في الطهارة ، أو لم يكن واجباً أصلاً ، بل هو أمر مستحب شرعي كما هو المشهور ، لوضوح أنّ الوجوب الشرطي يرجع مقتضاه إلى الحكم بالنجاسة بدون النزح ؟ فهو قد عرفت جوابه فلا نعيد . وأمّا الوجوب النفسي التعبّدي ، فهو في غاية البُعد ، لأنّه ليس أمراً عباديّاً يقتضي ذلك ، حتى فيما لو لم يرد الاستفادة من ماء البئر ، وإن حكم بذلك عند إرادة الاستفادة من البئر ، فهو مضافاً إلى مخالفته لمقتضى إطلاق أدلّته ، أنّه لا يفيد مع الاختلاف الموجود في المقادير المعيّنة في الأخبار ، إذ لا يمكن إحالة الناس فيى أمر واجب إلى ما هو مختلف فيه بحسب المقدار والحدّ ، فتمام ذلك يؤيّد كون الحكم استحبابيّاً ، كما لا يخفى ، هذا فضلاً عن أنّه شرطي لا نفسي ، يعني يستحبّ النزح لمن أراد استعماله ، سواء كان استعماله في أمر عبادي مثل الوضوء والغسل ، أو توصّلي كتطهير الموضع من الخبث .

في كيفيّة تطهير البئر

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست