responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 253
وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل ينزح حتّى يزول التغيّر ، وقيل ينزح جميع مائها، فإن تعذّر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهي الأولى (1).ك فعلى هذا ظهر أنّ المقدرات الواردة في المنزوحات ، بل التراوح أو نزح الجميع فيما لا نصّ فيه ، أو فيه النصّ كذلك ، تعدّ جميعها مستحبّةً ، ولاينبغي تركها فيما اُريد استعماله من ماء البئر . فحيث اخترنا الاستحباب في جميع ذلك ، فلنصرف الكلام عن تعرّض كلّ واحد واحد منها في المقام ، خوفاً من الإطالة ، خاصّة إذا لاحظنا قلّة أهمّية هذا البحث في هذه الأزمنة وضرورة توجيه اهتمامنا إلى ما يهمّ المجتمع الإسلامي . بناءً على ما ذكرنا وتبعاً للمتأخّرين من الفقهاء كالسيّد في «العروة الوثقى» ، ومن تبعه من المحشّين من الفقهاء والمعاصرين ، نطرح من مباحث ماء البئر الكثيرة ، مسألة حصول التغيّر فيه بالنجاسة وكيفيّة تطهيره ، كما تعرّض لها السيّد قدس سره في «العروة» بقوله : (1) إذا عرفت حكم ماء البئر الملاقي للنجس من دون التغيّر ، وأنّه لا ينفعل كما حقّقناه بحمد اللََّه ، تصل النوبة الآن إلى ما لو حصل له التغيّر بأحد أوصاف النجس كلّه أو بعضه ، فلا إشكال في تنجّسه بالنسبة إلى المتغيّر ، إلّاأنّ الكلام والإشكال وقع في كيفيّة تطهيره ، على أقوال ووجوه ، تبلغ إلى أزيد من سبعة أو ثمانية وهي : {aالأوّل :a} تحصل الطهارة بنفس الزوال ، ولو لم ينزح منه شيئاً ، ولم يتجدّد من المادّة ماء ، بحيث لو زال تغيّره من عند نفسه من دون وقوع المطر فيه أو ماء آخر فهو يطهر ، لأنّ له مادّة متّصلة وهي عاصمة له . وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب «الجواهر» بقوله : «إذ لعلّ الاتصال بها كاف ، فتأمّل جيّداً» ، وصريح كلام‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست