responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 254
الشهيد قدس سره ومن تبعه كالحكيم والخوئي والآملي في «مصباح الهدى» ، ولعلّه الأقوى ، وإن كان الاحتياط في خصوص البئر ، عدم ترك النزح للزوال في المورد ، لوجه سيأتي عن قريب في محلّه إن شاء اللََّه . {aالثاني :a} لابدّ من تطهيره بنزح الجميع ، ولو لم يمكن فبالتراوح بأربعة رجال . وهذا هو مختار المصنّف ، بل نسبه في «كشف اللثام» إلى القائلين بالنجاسة ، عدا المفيد وابن زهرة وابن إدريس والبرّاج ، بل عن الصدوقين وسلّار وابن حمزة . {aالثالث :a} وهو المتوسّط بينها ، وهو لزوم النزح إلى أن يحصل الزوال ، ولو بنزح بعض الماء . وهذا هو الذي يظهر من المحقّق النراقي والشيخ الأنصاري قدس سره ، والمحقّق الهمداني ، بل عن العلّامة البروجردي من الحكم بالاحتياط به ، وقد عرفت منّا أنّه موافق للاحتياط ، فلا بأس حينئذٍ بالإشارة إلى الأخبار ثمّ نتعرّض لبقيّة الأقوال إن شاء اللََّه تعالى . {aفنقول :a} أصحّ الأخبار سنداً ودلالةً واستناداً هو صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ، إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأنّ له مادّة»[1] . وقد عرفت التحقيق منّا تفصيلاً في بحث الماء الجاري المتغيّر ، من عموم التعليل ، بكون المادّة بنفسها عاصمة ، وعدم كون النزح هنا أمراً تعبّدياً صرفاً ، بل إنّما كان بواسطة رفع التغيّر به ، فيكون هو أيضاً أحد أسبابه المتعارفة السهلة ، إذ بحسب النوع لا يحصل الزوال سريعاً إلّابذلك ، فلأجله تذكر بهذا الطريق ، وهو أمر عرفي ارتكازي ، فاحتمال التعبّد بالنزح فقط ، بحيث لا يفيد في تطهيره بإلقاء الكرّ عليه أو المطر ، بعيد غايته ، كما أنّ احتمال الخصوصيّة في النزح ، لإتيان ماء

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 - 7 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست