responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 255
جديد فيه ، بحيث لايكون الزوال الحاصل من عند نفسه بواسطة اتّصاله مع المادّة كافياً ، أيضاً بعيد ، وإن لم يبلغ بعده كسابقه ، كما لا يبعد القول به احتياطاً ، مع التوجّه ملاحظة أخبار كثيرة واردة في خصوص ماء البئر ، وإن لم نقل بتلك الجهة في غير ماء البئر ممّا له مادّة ، كماء الحمّام مثلاً ، حيث يكون زواله باتّصاله به ، وكذلك في المتغيّر في الكرّ إذا كان باقي الماء غير المتغيّر كرّاً أيضاً ، فحينئذٍ نتعرّض للأخبار الكثيرة الواردة في النزح . {aفمنها :a} موثّق سماعة في حديث ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير . . . ، إلى قوله في جوابه عليه السلام : وإنْ أنتّن حتّى يوجد النتن في الماء ، نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء»[1] . {aومنها :a} صحيح زيد الشحّام ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير ؟ قال : فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح»[2] . {aومنها :a} خبر زرارة قال : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ؟ قال عليه السلام : في حديثٍ : فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب»[3] . {aومنها :a} صحيح معاوية بن عمّار ، قال : «سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّاأن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر»[4] . وليس فيه ذكر (حتّى يذهب) حتّى يحمل كون النزح طريقاً منحصراً إلى تحقّق الزوال سريعاً ، فيحتمل في مثل هذا الخبر من اعتبار كون الزوال حاصلاً من‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 .P

[4] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 10 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست