نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 256
النزح الموجب غالباً لخروج ماء جديد فيه ، وهذا لا ينافي كون المطهر له أيضاً شيئاً آخراً بدليله مثل المطر الوارد في الحديث بقوله : «كلّ ما يراه المطر فهو طاهر» إن دلّ على ذلك ، أو الكرّ بمقتضى خبره بقوله : «لم ينجّسه شيء» ، حيث يفهم منه رفع النجاسة أيضاً . هذا ، بخلاف ما لو لاقى ماء البئر شيئاً من تلك الاُمور ، بلا تحقّق الزوال بنفسه بواسطة اتّصاله بالمادّة ، فهو وإن اقتضى إطلاق التعليل في صحيحة ابن بزيع طهارته أيضاً ، إلّاأنّه بملاحظة مثل الخبر الذي ذكر لا يبعد القول بالاحتياط ، كما عليه العلّامة البروجردي .
{aلا يقال :a} وهناك بعض الأخبار تدلّ على لزوم نزح الجميع ، كما في خبر أبي خديجة عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «سُئل عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً ، وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كلّه»[1] .
فعلى ما ذكرتم يحتمل كون الحكم هو نزح الجميع ، لا أن يزول التغيّر .
{aلأنّا نقول :a} إنّه مشتمل على ما لم يفت به أحدٌ من الأصحاب من أربعين دلواً في الفأرة ، ولذا يحمل على الاستحباب كما ذكره صاحب «وسائلالشيعة» نقلاً عن الشيخ الطوسي ، فلعلّه كان قرينة لحمل ذيله أيضاً على الاستحباب والأفضلية .
كما أنّه يمكن أن يكون في مورد لا يزول إلّابنزح الجميع ، لقلّة ماءه ، بكون الألف واللام في البئر للعهد الخارجي ، كما هو غير بعيد ، بل يشعر بذلك خبر منهال ، قال : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام : العقرب تخرج من البئر ميّتة ؟ قال : استق منها عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلّها سواء ، إلّا جيفة قد اخيفت ، فإن كانت جيفة قد اخيفت فاستق منها مأة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مأة دلو فانزحها كلّها»[2] .
فيفروعات نزح البئر
[1] وسائلالشيعة : الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .P
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 256