نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 257
فظهر ممّا ذكرنا إمكان الفرق بين القول بلزوم النزح لحصول ماء جديد بواسطة الأخبار ، وبين نزح الجميع في بعض تلك الأخبار ، كما لا يخفى .
والظاهر أنّ النزح لا يكون تعبّداً صرفاً ، بل لحصول ماء جديد ، فيكفي ولو بدون النزح ، كما لو نبع الماء الجديد في فصل الربيع ، حتّى امتلأ البئر ، فيكفي في طهارته إذا زال تغيّره بذلك .
وممّا يدلّ على النزح للزوال ، موثّق أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح مها سبع دلاء ، إلّاأن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب»[1] .
{aومنها :a} مرسلة الصدوق في «المقنع» ، بعد قوله : «وإنْ وقعت في البئر قطرة دم . . . . وإن تغيّر الريح فانزح حتّى يطيب»[2] .
{aومنها :a} خبر «فقه الرضا» : «فإن تغيّرت نزحت حتّى تطيب»[3] .
ومثله الخبران المنقولان عن «فقه الرضا» في «المستدرك» .
فهذه جملة من الأخبار قد عثرت عليها ، واشتملت على لزوم النزح عند حصول التغيّر ، أي يكون شرط التطهير هو هكذا ، فالحكم بالنزح احتياطاً لا يخلو عن قوّة ، وإلّا لولاها كان ما ذهب إليه صاحب «الجواهر» قدس سره من قبلُ قويّاً ، واللََّه العالم .
هذا كلّه بناءً على المختار ، ومن وافقنا في عدم انفعال ماء البئر بالملاقاة فقط بدون حصول التغيّر .
[1] وسائلالشيعة : الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 .P
[2] مستدرك وسائلالشيعة : الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P
[3] مستدرك وسائلالشيعة : الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 257