responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 257
فظهر ممّا ذكرنا إمكان الفرق بين القول بلزوم النزح لحصول ماء جديد بواسطة الأخبار ، وبين نزح الجميع في بعض تلك الأخبار ، كما لا يخفى . والظاهر أنّ النزح لا يكون تعبّداً صرفاً ، بل لحصول ماء جديد ، فيكفي ولو بدون النزح ، كما لو نبع الماء الجديد في فصل الربيع ، حتّى امتلأ البئر ، فيكفي في طهارته إذا زال تغيّره بذلك . وممّا يدلّ على النزح للزوال ، موثّق أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح مها سبع دلاء ، إلّاأن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب»[1] . {aومنها :a} مرسلة الصدوق في «المقنع» ، بعد قوله : «وإنْ وقعت في البئر قطرة دم . . . . وإن تغيّر الريح فانزح حتّى يطيب»[2] . {aومنها :a} خبر «فقه الرضا» : «فإن تغيّرت نزحت حتّى تطيب»[3] . ومثله الخبران المنقولان عن «فقه الرضا» في «المستدرك» . فهذه جملة من الأخبار قد عثرت عليها ، واشتملت على لزوم النزح عند حصول التغيّر ، أي يكون شرط التطهير هو هكذا ، فالحكم بالنزح احتياطاً لا يخلو عن قوّة ، وإلّا لولاها كان ما ذهب إليه صاحب «الجواهر» قدس سره من قبلُ قويّاً ، واللََّه العالم . هذا كلّه بناءً على المختار ، ومن وافقنا في عدم انفعال ماء البئر بالملاقاة فقط بدون حصول التغيّر .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 .P

[2] مستدرك وسائل‌الشيعة : الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

[3] مستدرك وسائل‌الشيعة : الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست