responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 258
والرابع من الأقوال :a} هو وجوب نزح أكثر الأمرين من المقدّر ، وما يزول به التغيّر من غير المنصوص بنزح الجميع ، وأمّا فيه وفيما لا نصّ فيه ، فيجب نزح الجميع إن لم يتعذّر ، وإلّا فبالتراوح ، كما عليه ابن زهرة وابن إدريس والعلّامة في «المختلف» ، والشهيد الثاني في «الروضة» ، واختاره صاحب «الجواهر» بمقتضى الجمع بين الأدلّة . {aالخامس :a} نزح ما يزيل التغيّر أوّلاً ، ثمّ نزح المقدّر تماماً ، إنْ كانت النجاسة ممّا لها مقدّر ، وإلّا فالجمع ، فإن تعذّر فبالتراوح . {aالسادس :a} الاكتفاء بأكثر فيما له مقدّر ، وفي غير المنصوص يرجع إلى زوال التغيّر . {aالسابع :a} وجوب نزح الجميع ، ولعلّه المشهور بين القائلين بالتنجّس . ثمّ القائلون بذلك انقسموا إلى قسمين عند تعذّره : فبعضهم يقول : عند تعذّر نزح الجميع فبالتراوح . وآخرون : إلى زوال التغيّر . وثالثةً : بمراعاة أكثر الأمرين . فصارت الأقوال حينئذٍ ثمانية بل تسعة ، وبما أنّ مسألة طهارة البئر واضحة عند المتأخّرين في غير صورة التغيّر ، ووضوح لزوم زواله عند حصوله بأيّ جهة اتّفقت ، ولم نقل بوجوب تعبّدي لخصوص النزح ، بل إنْ عُدّ واجباً كان طريقاً متعارفاً لتحصيل الطهارة ، غاية الأمر لايبعد القول بوجوبه ، لو لم يخرج الماء الجديد ، إلّابه كما هو كذلك نوعاً . وأمّا لو فرض تحقّق زواله بواسطة نبعان ماء جديد فيه ، حتّى بلغ الماء لكثرته إلى فم البئر ، كما في بعض الفصول ، فبواسطته زال تغيّره ، فلايبعد القول بطهارته ، فبناءً على هذا ، تطهر فروع كثيرة نذكرها إجمالاً . {aالفرع الأوّل :a} إنّه لا اعتبار في ملاحظة كيفيّة الدلو من الصغير وغيره ، أو من‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست