responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 259
لزومه أوّلاً ، لما قد عرفت من عدم الخصوصيّة لذلك ، بل المناط إيجاد عملٍ يوجب خروج ماء جديد ، ولو كان بواسطة المكائن المتعارفة في زماننا ، بل وقد عرفت كفاية خروجه بنفسه بمقتضى الفصول ، فضلاً عن خروجه بعلاج ، وهو واضح . {aالفرع الثاني :a} وممّا ذكرنا ظهر حكم طهارة الآلآت بعد زوال تغيّره ، بل وهكذا حواشي البئر وما يلاقيها بالملازمة ، نظير ما يقال بذلك في صيرورة الخمر خلّاً ، بل في ذهاب ثلثي العصير العنبي في الغليان وأمثال ذلك في الشرع ، لأنّه ثبت ذلك بالملازمة القهرية ، وإلّا لما أمكن التطهير أصلاً ، وصار الحكم بالتطهير بواسطة النزح لغواً . والمراد من طهارة الآلآت ، هو طهارة الجدار الخارجي منها المتّصلة بماء البئر في الدفعة الأخيرة المطهّرة للماء ، فإنّه لوم كان نجساً ومنجساً - خصوصاً لمن يقول بالانفعال - وجب لغوية النزح ، {aالفرع الثالث :a} ظهر ممّا ذكرنا عدم إضرار وقوع قطرات المنفصلة عن ماء الدلو حتّى الماء الأخير منه ، لما قد عرفت من عدم إمكان التفكيك بينهما عرفاً ، وإلّا لكان عليهم عليهم السلام البيان ، فهو واضح لا خفاء فيه ، حتّى يحتاج إلى مزيد كلام . {aالفرع الرابع :a} عدم لزوم كون النزح والتراوح عن نيّة أو كفّ من إنسان ، بل الملاك حصول النزح ولو من غير ذي شعور ، كما قد يتّفق في زماننا هذا من الآلآت والمكائن الكهربائية إذا تحرّكت بنفسها وأخرجت الماء من البئر ، حتّى زال به التغيّر ، فلا إشكال في حصول الطهارة به ، كما لايخفى . {aالفرع الخامس :a} يظهر من تضاعيف كلماتنا ومشابهة الأدلّة بعضها مع بعض ، حكم ما لو تغيّر بعض ماء البئر ، حيث أنّه يطهر بالنزح الموجب للزوال قطعاً ، بل لا يبعد القول بحصول طهارته بزواله بنفسه ، إذا كان الماء غير المتغيّر الباقي في البئر بمقدار الكرّ ، فالحكم بطهارته هاهنا بنفسه وبزواله أقوى من صورة الزوال‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست