responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 260
وإذا حكم بنجاسة الماء ، لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً ، ولا في الأكل ولا في الشرب ، إلّاعند الضرورة (1). ك

في‌حكم استعمال الماء المتنجّس‌

للمتغيّر بواسطة الاتّصال بالمادّة ، لأنّ دليل الكرّ يشمل صورة ما نحن فيه قطعاً ، واحتمال تخصيص دليل البئر له ضعيف جدّاً ، مضافاً إلى ما عرفت من وجود دليل مخصوص للبئر على نحو الإطلاق ، كما في مرسلة عليّ بن حديد ، فلا نعيد . (1) ولا إشكال في كون المراد من عدم الجواز هو الحرمة ، في مثل الأكل والشرب ، كما يجوز في حال الضرورة بلا إشكال . كما أنّ المراد من الإطلاق ، هو ما يقابل الطرف الآخر ، أي كون عدم جوازه في الطهارة حال الضرورة وغيرها . وإنّما الكلام والإشكال وقع في القسم الأوّل ، وهو استعماله في الطهارة من الحدث والخبث ؟ والظاهر عدم الإشكال في عدم حرمة استعماله في الطهارة عن الخبث ، لأنّه مع علمه بالنجاسة لا أثر في استعماله لو لم يكن مزيداً في نجاسته ، وإن أراد التشريع في ذلك ، أي الاعتقاد بكونه غير نجس ، لو أدّى إلى ذلك اجتهاده فهو أمر آخر غير مرتبط بجهة الاستعمال . لكن لو سلّمنا حرمته على الفرض في تسليم صدق التشريع في ذلك كان من جهة بناءه واعتقاده ، فلا خصوصيّة للاستعمال إلّاكونه مظهراً لذلك ، كما لايخفى ، فتكون حرمته من جهة إدخال ما ليس من الدِّين في الدِّين . وأمّا الطهارة عن الحدث ، فالظاهر أيضاً عدم حرمته من جهة الاستعمال ، إلّا من حيث التشريع إذا كان بعمله قاصداً التشريع المحرّم ، فلا يرتبط ذلك بجهة كون استعمال بنفسه حراماً ، لوضوح أنّ النهي عن استعمال الماء النجس للوضوء والغسل كان شرطيّاً للطهارة ومانعيّاً عن النجاسة ، يعني تكون الأوامر والنواهي في أمثال ذلك إرشاداً إلى عدم إمكان ذلك للطهارة بدون الشرط ، وأمّا كون العمل‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست