نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 261
ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر ، وجب الامتناع منهما ، وإنْ لم يجد غير مائهما يتيمّم (1).ك
بنفسه حراماً ولو لم يقصد التشريع ففي غاية الإشكال ، فما ذكره صاحب «كشف اللثام» بقوله : «إنّ استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنّهما لا يحصلان به لا إثم فيه ، وليس استعمالاً له فيهما، انتهى ».
فما أورد عليه صاحب «الجواهر» قدس سره من عدم تأثير الاعتقاد في ذلك في غير محلّه .
ولا يخفى عليك أنّ هذا البحث لا ينحصر في مسألة ماء البئر إذا صار نجساً ، بل يكون لمطلق ما يكون استعماله في الطهارة ممنوعاً بواسطة نجاسته أو غصبيّته أو غير ذلك ، من حيث حرمته من تلك الحيثيّة ، لا من جهة كونه مال الغير ، ولا من حيث كون النهي عن العبادات دالّاً على الفساد قطعاً ، إذ الجهات في البحث والكلام متفاوتة ، كما لا يخفى .
هذا جملة الكلام التي أردنا ذكرها في بحث ماء البئر .
(1) ولا يخفى عليك أنّ هذه المسألة مشتملة على شقوق كثيرة وفروع عديدة ، ولا بأس بالتعرّض لها بما فيها من الضروب والأقسام لكثرة الفائدة المترتّبة عليها ، فأقول وباللََّه الاستعانة :
فيالانائين المشتبهين بالنجاسة
إنّ المسألة تارةً : يبحث فيها من جهة وجوب الاجتناب عن المشتبهين بالنجاسة ، بحسب القاعدة ، بواسطة دليل وجوب الاجتناب عنها ، واُخرى : عن لزوم التيمّم حينئذٍ ، وعدم جواز استعمال أي واحد منهما .
{aوأمّا الكلام في الأمر الأوّل :a} فقد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء ، بل الأصوليّين أيضاً ، في أنّ الحكم والقاعدة في الشبهة المحصورة هل هو وجوب الموافقة القطعيّة ، أو حرمة المخالفة القطعيّة ، أو يكفي ويجوز المخالفة الاحتمالية ، بل
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 261