responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 261
ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر ، وجب الامتناع منهما ، وإنْ لم يجد غير مائهما يتيمّم (1).ك بنفسه حراماً ولو لم يقصد التشريع ففي غاية الإشكال ، فما ذكره صاحب «كشف اللثام» بقوله : «إنّ استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنّهما لا يحصلان به لا إثم فيه ، وليس استعمالاً له فيهما، انتهى ». فما أورد عليه صاحب «الجواهر» قدس سره من عدم تأثير الاعتقاد في ذلك في غير محلّه . ولا يخفى عليك أنّ هذا البحث لا ينحصر في مسألة ماء البئر إذا صار نجساً ، بل يكون لمطلق ما يكون استعماله في الطهارة ممنوعاً بواسطة نجاسته أو غصبيّته أو غير ذلك ، من حيث حرمته من تلك الحيثيّة ، لا من جهة كونه مال الغير ، ولا من حيث كون النهي عن العبادات دالّاً على الفساد قطعاً ، إذ الجهات في البحث والكلام متفاوتة ، كما لا يخفى . هذا جملة الكلام التي أردنا ذكرها في بحث ماء البئر . (1) ولا يخفى عليك أنّ هذه المسألة مشتملة على شقوق كثيرة وفروع عديدة ، ولا بأس بالتعرّض لها بما فيها من الضروب والأقسام لكثرة الفائدة المترتّبة عليها ، فأقول وباللََّه الاستعانة :

في‌الانائين المشتبهين بالنجاسة

إنّ المسألة تارةً : يبحث فيها من جهة وجوب الاجتناب عن المشتبهين بالنجاسة ، بحسب القاعدة ، بواسطة دليل وجوب الاجتناب عنها ، واُخرى : عن لزوم التيمّم حينئذٍ ، وعدم جواز استعمال أي واحد منهما . {aوأمّا الكلام في الأمر الأوّل :a} فقد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء ، بل الأصوليّين أيضاً ، في أنّ الحكم والقاعدة في الشبهة المحصورة هل هو وجوب الموافقة القطعيّة ، أو حرمة المخالفة القطعيّة ، أو يكفي ويجوز المخالفة الاحتمالية ، بل‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست