responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 262
المخالفة القطعيّة تدريجاً بعد الاتّفاق منهم على حرمة المخالفة القطعيّة دفعة ؟ والذي ذهب إليه الأكثر - بل قد ادّعى عليه الإجماع في بعض الموارد كما في المقام ، حيث ادّعاه المحقّق في «المعتبر» والشيخ في «الخلاف» وغيرهما في «الغنية» و «التذكرة» و «نهاية الاحكام» ، بل بغير خلاف كما في «السرائر» ، ولقد استدلّ عليه بوجوه كثيرة - هو وجوب الموافقة القطعيّة كما عليه جميع المتأخِّرين والمعاصرين على ما ببالي . والذي استدلّ عليه أو يمكن أن يستدلّ - وإن لم يذكره أحد - هو أن يقال : إنّ المشتبهة المردّد بين الإنائين للنجاسة مثلاً : تارةً : يفرض كون كلّ واحد من الإنائين معلوم الحال في السابق . واُخرى : غير معلوم . فعلى الأوّل ، قد يعلم طهارتهما سابقاً والآن يعلم بنقض أحدهما غير معيّن . وآخر يكون عكس ذلك ، أي يعلم بنجاستهما سابقاً ، والآن يعلم بنقض أحدهما غير معيّن . وثالثاً : لا يعلم شيئاً . كما أنّ المشتبه بالنسبة إلى الحالة السابقة ، ثمّ الاشتباه قد يكون ذاتيّاً ، كما لا يعلم من الأوّل وقوع النجاسة في أحدهما . أو عرضيّاً ، أي كان يعلم ابتداءً النجس والطاهر ، وقد اختلط سهواً بينهما ، ولا مايز حتّى يميّز أحدهما عن الآخر . وفي جميع هذه التقادير ، الحكم هو وجوب الاجتناب عن كليهما ، وتحصيل الموافقة القطعيّة للتكليف ، غاية الأمر يكون في بعض الموارد مؤيّداً بأمور متعدّدة لذلك دون بعض آخر ، لولا يكون في بعض الموارد الأصول على خلاف مقتضاه ، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللََّه تعالى . {aقد يقال‌a} في وجهه كما عن المحقّق في «المعتبر» : بأنّ اليقين بالطهارة معارض‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست