responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 263
بيقين النجاسة ، ولا رجحان فيتحقّق المنع . وقد أوضحه صاحب «الجواهر» بقوله ما هو ملخّصه : (أنّ جريان الاستصحاب والعمومات في كلّ منهما معارض بجريانه في الآخر ، والعمل به فيهما مقطوع بعدمه ، والقول بتخيير المكلّف في واحد منهما لا دليل عليه ، لأنّه ليس كتعارض الروايات ، والقول بجواز استعمالها تدريجاً ربما يوجب القطع بعدمه ، ولذلك لم يلتزم به المخالف في المقام) ، انتهى . {aلا يقال :a} إنّ مقتضى تعارض الاستصحابين فيما إذا كانت حالته السابقة معلومة في أحدهما بالطهارة والآخر بالنجاسة ، والآن اشتبه فيهما أو في كليهما هو التساقط ، فيرجع حينئذٍ إلى قاعدة الطهارة ، بقوله عليه السلام : «كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» ، فلا يقتضي المقام الحكم بالمنع بعد التعارض ». {aلأنّا نقول :a} إن ثبت من ذلك أنّ النجاسة لا يجب عنها الاجتناب موضوعاً إلّا بعد العلم التفصيلي بنجاسته ، يعني إنْ اُريد أنّه لا يكون النجس نجساً إلّابعد العلم التفصيلي به ، فهو - مضافاً إلى كونه خلاف الوجدان ، لوضوح أنّ النجاسة أمر واقعي يوجب تنفّر الطبع عنه كما حقّقناه في أوّل بحث الطهارة ، وليس ممّا يكون العلم التفصيلي موجباً لتحقّقه - إنّه مستحيل لاستلزامه الدور وتوقّف الشي‌ء على نفسه ، لعدم النجاسة قبل العلم ولا علم قبل النجاسة . وإن اُريد من جهة أنّ الحكم أي وجوب الاجتناب عنه لا يكون إلّابعد العلم التفصيلي ، فهو دعوى بلا دليل ، ومخالفٌ لحكم العقل ، لأنّنا نشاهد من العقلاء دائماً أنّهم يحكمون بالاجتناب عن ما يوجب الخطر ، سواء علموا بعلم تفصيلي بذلك أو بعلم إجمالي ، كما لو رأى حيوانين يعلم إجمالاً أنّ أحدهما مفترس يهجم عليه ويقتله فلا إشكال في أنّ عليه أن يحذر منه ويفرّ ، وليس عليه التوقّف حتّى يعلم تفصيلاً أنّ أيّهما يكون متّصفاً بهذه الخصلة ، بل وهكذا الحال في سائر الأوامر والنواهي العرفيّة . فحينئذٍ لا يبعد دعوى كون المورد من أفراد حكم‌ ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست