نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 264
المغيّى في قاعدة الطهارة ، يعني أنّه محكوم بالنجاسة إمّا واقعاً أو حكماً ، لو لم يكن كذلك موضوعاً .
هذا ، مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا جريانهما ، فلو جرى في واحد منهما دون الآخر ، فإن كان ذلك معيّناً فهو ترجيح بلا مرجّح ، وإن كان لا بعينه لا أثر له خارجاً ، لأنّ طهارة أحدهما كان معلوماً قبل ذلك ، ولا يفيد في مقام الاستعمال ، وإن كان المراد هو التخيير الشرعي فهو غير ثابت ، والعقلي إنّما يكون في ما لا مندوحة فيه ، في المورد الذي فيه الاحتياط ، وإن جرى في كلّ واحد منهما ، فهو موجب للتناقض في لسان الشرع ، بأن يقول أحدهما نجس قطعاً ويجب الاجتناب عنه بمقتضى العلم الإجمالي ، مع قوله إنّهما معاً طاهران لا يجب الاجتناب عنهما .
{aوبعبارة اُخرى :a} لا تجتمع السالبة الجزئية مع الموجبة الكلّية ، لأنّ معنى كون أحدهما نجس هو وجوب الاجتناب وعدم جواز استعمال أحدهما ، ومعنى أنّ كليهما طاهران أي استعمل إن شئت كلّ واحد منهما ، وهذا تناقض ، فلا يبقى هنا وجه للحكم بجواز الاستعمال لأحدهما أو كليهما من هذه الحيثيّة .
{aفإن قلت :a} نتمسّك في جواز استعمال أحدهما بالبراءة الشرعيّة من قوله : «رفع ما لا يعلمون» .
توضيح ذلك : إنّه لا إشكال في كون الاستعمال لكليهما لا يجامع مع العلم بالنجاسة ، فلابدّ من ترك استعمال أحدهما لذلك ، فنشكّ بعد ترك استعمال أحدهما إنّه هل يجب الاجتناب عن الآخر أيضاً أم لا ؟
{aفنقول :a} إنّ دليل الرفع (رفع ما لا يعلمون) ، يحكم بجواز استعماله ، وليس معنى الجواز هاهنا إلّاالطهارة .
{aقلت :a} أوّلاً في أيّ الفردين يجري ؟ فإن جرى في الفرد المعيّن لزوماً ، فإنّ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 264