responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 265
المفروض انتفاءه ، لأنّه لا وجه للحكم بذلك تعييناً تكليفيّاً ، إذ هو حكم بلا دليل . وإن كان في واحد منهما تخييراً ، ففيه مضافاً إلى ما عرفت في التخيير ، فلا دليل شرعي هاهنا بالتخيير . اللّهم إلّاأن يُقال بالتخيير العقلي في ذلك ، فهل يوجب ذلك أن يتعيّن النجاسة شرعاً لواحد منهما إذا انتخب ، أو يجوز له التعويض والتبديل تارةً بهذا واُخرى بذاك ؟ فإن اُريد الأوّل ، فيسئل عن دليله ، فلم يتعيّن بحيث لا يجوز الحكم بالطهارة إلّا فيه ، ومن المعلوم انتفاء الدليل في ذلك . وإن اُريد الثاني ، فيلزم أن يكون الشي‌ء الواحد في حالة واحدة بلا تغيّر له في الخارج تارةً محكوماً بالطهارة واُخرى بالنجاسة ، وهذا يؤدّي إلى حدوث فقد جديد لم يقل به أحد من الفقهاء ، هذا أوّلاً . وثانياً : إنّه لا يمكن إجراء البراءة لا شرعاً ولا عقلاً في المورد ، لوضوح أنّ العلم الإجمالي من أقوى الأدلّة والحجج على لزوم الاجتناب ، فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، كما لا يجري حديث ما لا يعلمون ، لأنّه علم وحجّة ، كما لايخفى . وثالثاً : لو سلّمنا جريانهما وأغمضنا النظر عمّا ذكرنا ، فيلزم الإشكال الوارد في التعارض للاستصحابين ، لأنّ كلّ واحد من الإنائين يمكن دخوله تحت قاعدة البراءة فيتعارضان ، والالتزام بجريانها في أحدهما دون الآخر ليس له ما يعيّنه مع قابلية طبع الدليل للشمول وهذا ، ليس بأولى من الالتزام بعدم جريانها في موارد العلم الإجمالي كما هو المعمول بين الأصحاب . هذا كلّه لو اُريد من البراءة البراءة الجارية المنطبقة على كلّ واحد من الإنائين . وإن اُريد من البراءة ، البراءة من حيث أصل الحكم ، يعني أنّ دليل الشارع يقوله يجب الاجتناب عن النجس فهل يشمل صورة المشتبه كذلك فيكون التكليف باقياً ، أو لا يشمل إلّاخصوص ما يعلم النجاسة بخصوصها ، فالأصل‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست