نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 266
البراءة من وجود التكليف في هذه الموارد .
{aوفيه أوّلاً :a} إنّ المرجع في مثل ذلك هو إطلاق الدليل الاجتهادي ، وملاحظة أنّه هل له إطلاق حتّى يشمل موارد الشبهة والشكّ أم لا ولزوم الرجوع إلى أصل البراءة ؟
{aوثانياً :a} إنّه محكوم بدليل الاستصحاب ، فيما إذا كان الاشتباه عارضاً بل مطلقاً ، لأنّ البحث في أصل التكليف بلا نظر إلى العوارض الخارجيّة .
فيكون تقرير الموضوع هكذا : إنّه بملاحظة دليل وجوب الاجتناب عن النجس يلزمه هذا التكليف فيما إذا كان المتعلّق معلوماً ، فيشكّ عند عروض الاشتباه في أنّه هل التكليف بعده باقياً أم لا ؟ وحينئذٍ دليل (لا تنقض اليقين بالشكّ) يحكم بالبقاء ، وهو مقدّم على أصل البراءة ، إمّا وروداً أو حكومة كما حقّق في محلّه .
فثبت من جميع ما ذكرنا أنّه لا يمكن التمسّك لإثبات الطهارة لأحدهما بدليل البراءة ، ولا غيرها من قاعدة الطهارة واستصحابها للتعارض وغيره .
{aقد يقال :a} في وجه وجوب الاجتناب عن كليهما ، ما ذكره العلّامة في «المختلف» بأنّ اجتناب النجس واجب ، ولا يتمّ إلّاباجتنابهما ، وما لا يتمّ الواجب إلّابه واجب ، انتهى كلامه .
وهذا الاستدلال مبنيّ أوّلاً : على تسليم وجود الإطلاق لدليل وجوب الاجتناب بحيث يشمل حتّى صورة الشبهة والشكّ ، كما لايبعد صحّته .
وثانياً : على تسليم كون مقدّمة الواجب واجبة ، فيكون المورد حينئذٍ من ذلك ، لأنّ ترك كلّ فرد منه يعدّ مقدّمة لترك تحقّق المعصية والمخالفة لوجوب الاجتناب .
وثالثاً : وعلى عدم وجدان دليل يدلّ على الجواز لأحدهما ، كما ادّعى أو احتمل نقله صاحب «الجواهر» قدس سره عن المحقّق الأردبيلي قدس سره ، وإلّا لما يبقى لدليل مقدّمة الوماجب مورد .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 266