responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 267
فإذا ثبتت هذه الاُمور الثلاثة كان ما ذكره من الاستدلال تامّاً . وقد أشكل الفاضل النراقي قدس سره في «المستند» على العلّامة قدس سره بأنّا نمنع من كون الواجب هو الاجتناب عن النجس مطلقاً ، بل الثابت هو وجوب الاجتناب ما يعلم أنّه نجس عن استعمال نجس النجس وهو يحصل باجتنابهما معاً ، أي لزوم مراعاة الترك في كليهما بصورة المعية كما هو المفروض ، وإن لم يجتنب عن كلّ منهما بدلاً . هذا ، لكنّه لا يخلو عن مناقشة لأنّه لا إشكال في أنّه إذا علم بوجود النجس في البين ، فقد شغل ذمّته بالتكليف ، وهو وجوب الاجتناب عنه ، فمقتضى شغل الذمّة تعيينيّاً - بحسب حكم العقل - هو البراءة عنه تعيينيّاً ، أي لابدّ من تحصيل المؤمّن عن العقوبة عند حصول المخالفة واقعاً لدى ارتكابه ، ومن المعلوم انتفاءه ، لأنّه إن خالف واستعمل أحدهما وصادف الواقع النجس ، فإنّه يحسن عقلاً عقابه فلا يقبل الاعتذار منه بعدم العلم تفصيلاً بالنجاسة بخصوصه أو بالمجموع . ولعلّ هذا هو مراد الشيخ الطوسي قدس سره فيما قاله في «الخلاف» كما نقله الشيخ في كتاب «الطهارة» بأنّه متيقّن بالنجاسة في أحدهما ولا يؤمن من الإقدام على استعماله . وبعبارة اُخرى : إنّ العقل يحكم بقبح الإقدام على ما لا يؤمن من العقوبة والمفسدة ، كما يقبح فيما يقطع فيه بذلك . فليس ما يتصوّر فيه المؤمّن إلّاأصل البراءة - بما قد عرفت تقريرها وجوابها - أو قاعدة الطهارة - وقد علمت الردّ عليها - أو استصحابها - فقد مضت شبهتهما فلا نعيد . وبالجملة لا نسلّم دعوى كون حرمة المخالفة القطعيّة ولا وجوب الموافقة القطعيّة محقّقة وثابتة ، بل الحقّ الحريّ بالتصديق عند العقل والوجدان هو وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف ، إلّافيما يلزم العسر والحرج ، أو الضرر من‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست