نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 268
العوارض والعناوين الثانوية ، أو إذا دلّ دليل بالخصوص على عدم وجوب الموافقة القطعية ، وكفاية الاحتمالية ، كما هو الحال في أطراف الشبهة الغير المحصورة ، لأحد من الوجهين المذكورين . كما أنّ إشكاله أيضاً على كلام المحقّق بما هو لفظه : «فبأنّ مورد يقين النجاسة أحدهما لا بعينه ، ومورد الطهارة كلّ منهما معيّناً لا بدلاً ، فاختلف المحلّ ، فلا يتحقّق التعارض ، مع أنّ أصالة الطهارة الشرعيّة عن المعارض خالية انتهى كلامه ».
في غير محلّه ، لأنّه من العجب أنّه كيف أخذ اليقين بالنجاسة بالنسبة لما يعلم وقوعها في البين ، وأمّا في طرف الطهارة فإنّ قاعدة الطهارة جارية في كلّ واحد من الطرفين ، مع أنّ التعارض لابدّ أن يلاحظ في كلّ منهما مع ما هو مسانخة ، وهو أن يقال : كما أنّ المكلّف يعلم بوجود النجاسة واقعاً في أحدهما ، غير معلوم عنده في واحد معيّن خارجاً بلا رجحان لأحدهما على الآخر ، فكما أنّ مقتضى الشكّ في خصوص كلّ طرف موجب لجريان قاعدة الطهارة في كلّ منهما ، يوجب وقوع التعارض بينهما بالعرض ، أي مع ملاحظة العلم الإجمالي بوجود النجس في البين ، بحيث لو لم يكن هذا العلم موجوداً لجرى الأصل الشرعي بالطهارة في كلّ واحد بلا تعارض ويحكم بطهارتهما . كما أنّ هذا العلم الإجمالي موجبٌ لإيجاد التعارض بين الاستصحابين أيضاً ، إذا كانت حالتهما السابقة هي الطهارة أو النجاسة .
فمّما ذكرنا ظهر الجواب عن كلامه الثاني ، من خلوّ الأصل الشرعي الحاكم بالطهارة هنا عن وجود المعارض ، كما هو واضح .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ الموافق للتحقيق ، هو مختار المشهور لو لم نقل بوجود الإجماع ، كما هو كذلك عند المتأخّرين من وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي ، ولا اختصاص بالمورد فقط ، بل
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 268