responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 269
هو جار في كلّ مورد إلّافيما يفرضه عنوان يوجب خروجه عن هذا الحكم ، أو يقوم الدليل على جواز ترك الامتثال في أحدهما . والوجه في ذلك هو الشمول الثابت في إطلاق الخطابات الواردة في تلك الموارد لها ، يعني إطلاق خطاب (اجتنب عنا لنجس) يشمل صورة الشبهة المحصورة ، كما يشمل صورة العلم التفصيلي بالنجس . {aلا يقال :a} إنّه يكون من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة وهو غير جائز ، لأنّه لم يحرز في كلّ منهما أنّه نجس حتّى يشمله الدليل . {aلأنّا نقول :a} إنّما يلزم ذلك لو أردنا إثبات النجاسة لكلّ واحد من الإنائين ، بأن يقال إنّ كلّ واحد منهما نجس ، فيجب اجتنابه ، فحينئذٍ يرد عليه الإشكال المذكور ، بخلاف ما لو قلنا بأنّ مقتضى خطاب (اجتنب عن النجس) بحسب حكم العقل والعقلاء ، هو الاحتراز عن كلّ واحد منهما لتحصيل الاجتناب عن النجس الواقعي في البين ، ولو يعلم إجمالاً بطهارة أحدهما ، وكونه باقياً على حاله من الطهارة . وبعبارة اُخرى : إنّه يجب عليه ترتيب آثار النجاسة وأحكامها من الاجتناب والاحتراز ، لا ما يكون اعتباره نجساً واقعاً . وتظهر الثمرة فيما لو نذر على نفسه أنّه لو وضع يده على نجس عليه أن يتصدّق ، ففي المقام لو وضع يده على واحد معيّن منهما فقط ، فحينئذٍ يمكن القول بعدم وجوب العمل بالنذر ، لأنّه لم يحرز حينئذٍ تحقّق وجود الشرط حتّى يجب عليه المشروط ، مع أنّه لو كان هذا الواحد نجساً واقعاً بمقتضى دليل (اجتنب) كان اللازم عليه في الفرض المذكور وجوب الصدقة . ثمّ لا يخفى حكم العقل أيضاً بوجوب تحصيل الموافقة القطعية للتكليف ، كما يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة للتكليف ، بما قد عرفت بأنّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست