نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 270
وقد عرفت من جميع ما ذكرناه وحقّقناه عدم وجود مانع عن تنجّز هذين الحكمين من الشرع والعقل ، ودفع كلّ ما يتوهّم مانعيّته من الاستصحاب وقاعدة الطهارة والبراءة وأمثال ذلك . فظهر أنّ الحكم بالاجتناب في المقام - كما عليه جلّ الأصحاب - هو على وفق مقتضى القاعدة . مضافاً إلى ما سيأتي من وجود دليل شرعي بالخصوص في المقام وغيره ، يوافق ما حقّقناه ، وهاهنا فروع عديدة ينبغي ذكرها لتضمّنها فوائد فقهيّة وهي :
{aالفرع الأوّل :a} لا يذهب عليك أنّه بعد الفراغ عن كون وجوب الموافقة القطعيّة واجب عقلاً وشرعاً ، بحسب مقتضى القاعدة الأوّلية ، فقد وقع الخلاف بين الأعلام في أنّه هل يجوز عقلاً وشرعاً تجويز المخالفة الاحتمالية بارتكاب الخلاف في أحد طرفي العلم الإجمالي ، وجعل الفرد الآخر بدلاً عن الواقع ومورداً للامتثال ، كما عليه الشيخ الأنصاري قدس سره في «الرسالة» والمحقّق النائيني والآملي0 ، أم لا يجوز كما عليه جماعة اُخرى ؟
{aأقول :a} برغم أنّ مجال البحث عنه هو الأصول لكن لابأس بالبحث عنه هنا .
يتبادر إلى ذهني فعلاً هو عدم وجود محذور عقلي فيه ، لو صرّح الشارع بذلك ، فحينئذٍ لا يخلو الحال من وقوع أحد الأمرين :
إمّا أن يكون ما ارتكبه مصادفاً لما يجوز ، فوقع الامتثال حقيقةً في ترك المخالفة للتكليف الموجود في البين .
أو يكون بخلافه ، يعني صادف الواقع من النجس ، أو ترك الواجب وفعل الحرام ، فيما يكون المشتبهة هو أحدهما .
فيكون معنى تجويز الشارع هو تخصيص عموم الدليل ، وتقييد إطلاق (اجتنب) لمصلحة موجودة من جهة رفع الشبهة أو إيجاد التسهيل للأمّة وأمثال ذلك ، وهو غير مستنكر ، كما ترى في مثل أطراف الشبهة الغير المحصورة ، أو ما
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 270