responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
يكون أحد الأطراف خارجاً عن مورد الابتلاء ، فيجوز ارتكاب أحد الأطراف مع إمكان مصادفته ، أو في موارد جريان قاعدة التجاوز والفراغ مع إمكان أن يكون إجرائهما مستلزماً لترك ما هو الواجب واقعاً ، أو فعل ما هو حرام كذلك ، هذا بحسب الثبوت . وأمّا بحسب مقام الإثبات لابدّ من إحراز وجود دليل شرعي بالخصوص ، أو عروض عنوان على أحد الطرفين المستلزم دخوله تحت القاعدة المقتضية لتجويز ترك الامتثال ، كما قد يوجب عروض ذلك العنوان - مثل الضرر والحرج - تجويز ترك الامتثال في المعلوم بالتفصيل للأحكام كما لايخفى . هذا تمام الكلام في حكم الشبهة المحصورة من حيث مقتضى القاعدة من دون اختصاص بمقام دون مقام . وأمّا الكلام من جهة وجود الدليل الخاصّ في المورد ، وهو الماء النجس المشتبه مع الطاهر ، كما في المتن - وأراد استعماله للشرب أو للطهارة عن الحدث والخبث ؟ فلا إشكال في عدم جوازه بمقتضى القاعدة ، إلّاأنّ الدليل بالخصوص لكن ورد في الحكم بالتيمّم ولزوم إهراقهما ، وهو خبر موثّقة سماعة ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قدر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهرقهما جميعاً ويتيمّم»[1]. وخبر موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديثٍ قال : «سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو ، وحضرت الصلاة ، ليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم‌[2] ». وفي «المعتبر» نسبهما إلى عمل الأصحاب ، بل في «المنتهى» : إنّ الأصحاب‌ {P(1و2) وسائل‌الشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 ، 14 .P}
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست