responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 272
تلقّوا هذين الحديثين بالقبول ، بل يظهر من جميع الفقهاء المعاصرين والمتأخِّرين الإفتاء على طبق الحديثين بالحكم بالتيمّم ، ولعلّه كان لاعتمادهم على هذين الحديثين ، وإلّا فإنّ الاحتياط في المقام يقتضي تحصيل الطهارة المائية في الجملة ، كما سيظهر لك إن شاء اللََّه . فظهر من مقتضى هذين الحديثين أنّ الشارع لم يجوّز المخالفة والموافقة الاحتمالية ، وإلّا لما حكم بالتيمّم وجوّر الارتكاب في أحدهما . هذا ، ولكنّه يمكن أن يناقش فيه بأنّ الحكم بذلك في مثل المقام ليس إلّامن جهة أنّه لو أجاز تحصيل الطهارة بأحدهما ، فمع ذلك لا يمكن القطع بحصول الفراغ اليقيني عمّا هو الواجب ، وهو الصلاة بالنظر إلى مقتضى الاُصول الجارية هنا ، كما سيتبيّن لك تفصيل البحث فيه . وكيف كان ، لا يكون الخبران هاهنا دليلاً على عدم جواز ارتكاب المشتبهين المحصورين ، من جعل الأوّل للنجس الواقعي واحداً منهما لولا إشكال آخر من لزوم الترجيح بلا مرجّح وأمثال ذلك من الاُمور التي يمكن إجراءها في المقام ، ومضى بحثها . وحيث بلغ البحث إلى هنا ، لا بأس بصرف الكلام مفصّلاً في موضوع الإنائين المشتبهين من جهة الحكم بإراقتهما ، ولزوم بالتيمّم كما عليه الفتوى ، وبيان الفروض التي يمكن أن يتصوّر فيها ، بعد الفراغ عن قلّة الماء الموجود في الإنائين لا كريته ، كما يؤمى إلى ذلك التعبير بالإناء الظاهر غالباً بما يكون أقلّ من الكرّ ، فحينئذٍ نقول : المسألة مشتملة لوجوه شتّى : {aالوجه الأوّل :a} أن يفرض جواز استعمال أحدهما لتحصيل الطهارة المائية عن الحدث ، فهل يمكن الالتزام به من جهة القاعدة والاُصول ، والحكم بالفراغ عن التكليف بالصلاة المأتي بها بمثل هذه الطهارة ، أم لابدّ من تحصيل الطهارة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست