responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 273
الترابية ، وعدم جواز الاكتفاء بالمائية فقط ؟ والظاهر - كما هو الأقوى - هو الثاني ، لأنّ تحصيل الطهارة عن أحدهما - مضافاً إلى ما عرفت من الإشكالات الواردة عليه ، من عدم كونه مشتملاً على المرجّح ، حتّى يخرجه عن محذور الترجيح بلا مرجّح ، وعدم جريان استصحاب الطهارة وقاعدتها وأصالة البراءة الشرعيّة والعقليّة ، لما قد علمت من كون جميعها لها ما يعارضها بمثلها في موردها ، ومضافاً إلى الإغماض عمّا سيأتي من احتمال كون الأمر بالإهراق لهما ، الشامل لذلك الإناء أيضاً ، موجب لحرمة استعماله ذاتاً ، كما احتمله بعض ، حتّى يصير النهي المتعلِّق بتحصيل الطهارة الحدثية ، المشتملة على قصد القربة حينئذٍ موجباً لبطلانها ، لمنافاته مع قصد القربة ، إذ النهي المتعلّق بالعبادات موجب للفساد - لا يوجب القطع بالفراغ اليقيني من الأمر المتعلّق للصلاة الواجبة ، لأنّ الماء المشتبه إذا لم يقدر الحكم بطهارته من جهة الاُصول من الاستصحاب وقاعدة الطهارة ، فحينئذٍ وإن لم يمكن الحكم بنجاسة البدن أيضاً بتحصيل الطهارة بماء واحد لوجود استصحاب طهارة البدن عن النجاسة المحتملة بلا تعارض ، إلّاإنّه لا يمكن تحصيل الفراغ القطعي عن الصلاة ، بل مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالطهارة الحدثية ، وقاعدة الاشتغال بالصلاة هو عدم الكفاية ، كما لا يخفى . فهذا الفرض واضح لا كلام فيه ، ولذلك لم يلتزم به أحد من الفقهاء على ما فحصنا عنه . ويتفرّع عليه أنّه لو توضّأ من أحدهما لوضوء تجديدي ، كان صحيحاً ، ويجوز له الدخول في الصلاة مع ذلك ، لعدم القطع بنجاسة بدنه ، بل قد عرفت خلافه بالأصل . {aالوجه الثاني:a} أن يفرض إتيان الطهارة عن كلا المائين ، بأن يتوضّئ من كليهما. فهو أيضاً تارةً : بأن يغسل أعضاءه بعد التوضّؤ بالماء الثاني ابتداءً ، ثمّ التوضّؤ بعده .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست