responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 274
واُخرى أن لا يفعل ذلك ، بل يتوضّأ من كليهما بلا تغسيل . وقد يتوهّم الفرق بينهما : بأنّ الأوّل كان وضوءه حاصلاً ، ويجوز له الإتيان بالصلاة ، لأنّه إذا فرض التوضّئ بالماء الأوّل ، وكان نجساً مثلاً ، فبعد تغسيله ابتداءً بالماء الثاني فقد حصلت الطهارة ، فصار التوضّئ بالماء الثاني صحيحاً ورافعاً للحدث ، وإن فرض كون الماء الأوّل طاهراً فقد حصلت الطهارة عن الحدث به ، سواء توضّأ بالثاني أو لا . وعلى كلّ حال قد حصل له اليقين بتحقّق الطهارة ، إمّا بالماء الأوّل أو الثاني . هذا بخلاف ما لو لم يغسل بالماء الثاني ، حيث أنّه على فرض كون الماء الأوّل نجساً ، فإنّ لازمه نجاسة الأعضاء ، فحينئذٍ لو توضّأ بالثاني بلا تغسيل ، يلزم بطلان الوضوء ، فلا يقطع بحصول الطهارة له . ولكنّه فاسد ومندفع ، لأنّه قد يفرض هذه المسألة كون النهي الوارد في الخبرين - المستفاد من الأمر بإهراق الإنائين - دليلاً على أنّ التوضّؤ منهما كان حراماً ذاتياً ، نظير حرمة صوم العيدين من الفطر والأضحى ، والصلاة للحائض ، واُخرى يستفاد أنّه كان إرشاديّاً ، إلّاأن يقصد بالعمل التشريع فيحرم له من هذه الحيثيّة ، لا أن يكون نفس العمل بذاته حراماً . فعلى الأوّل لا إشكال في بطلان كلا وضوئيه ، بلا فرق بين الصورتين ، ولا تحصل له الطهارة من الحدث قطعاً ، حتّى لو توضّأ من أحدهما ، لأنّه قد فعل حراماً ، فلا يمكن قصد التقرّب به ، فلا تصل النوبة إلى ملاحظة حاله بالنسبة إلى العلم الإجمالي بالنجاسة ، فيزيد بناءً على هذا إشكال آخر للوجه الأوّل - مضافاً لما قد عرفت من عدم القطع بالفراغ - هو كون أصل الوضوء باطلٌ حينئذٍ ، من جهة النهي إنْ كان كلاهما حراماً ، ومحتمل الحرمة والبطلان إنْ كانت الحرمة مرتبطة بالنجس في البين ، لا استعمال كلّ واحد منهما .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست