responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 275
وإن فرضنا عدم حرمته ذاتاً ، بل دلالة النهي على الإرشاد كما هو الأقوى ، وإن كان ظاهر جملة «يهريقهما» حيث كانت خبرية في مقام الإنشاء هو الأوّل وقوّاه صاحب «الجواهر» إلّاأنّه قال بعده ، وإن كان للنظر فيه مجال . وكيف كان ، فنقول حينئذٍ : لا فرق بين الصورتين من حيث المقصود ، وإن كان يتفاوت بينهما في الجملة ، كما سيتّضح لك إن شاء اللََّه تعالى . لأنّه وإن لم يكن هذا الفرض مثل الصورة الاُولى من كون الاستعمال حراماً ذاتاً ، ومن كون أمره دائراً بين الإتيان بالتكرار ، وفعل حرام لتحصيل الواجب ، وهو تحصيل الطهارة المائية للصلاة ، وبين ترك التكرار والاستعمال حتى يترك فعل الحرام ، إلّاإنّه يترك الواجب حينئذٍ وهو الإتيان بالطهارة المائية ، فيدور أمره حينئذٍ بين فعل الحرام أو ترك الواجب ، وحيث أنّ الشارع قد جعل للواجب بدل شرعاً ، وهو الطهارة الترابية - بخلاف الحرام - فحينئذٍ يقدّم ما ليس له بدل على ما له بدل ، فيحكم حينئذٍ بوجوب التيمّم ، ويكون الخبرين واردين على طبق القاعدة حينئذٍ ، ولا فرق في ذلك بين تغسيل الأعضاء بالماء الثاني أو لا ، كما لايخفى ، ولا يكون وجه تقدّم ترك الاستعمال أيضاً من باب ترجيح جانب الحرمة على الواجب ، كما توهّمه بعض على ما في «الجواهر» ، بل لما عرفت من الوجه المذكور . بل كان وجه عدم الفرق في الصورة الثانية أيضاً ، هو من جهة أنّه إذا لاقى الماء الثاني بجسمه - ولو بعنوان التغسيل - يقطع حينئذٍ بحدوث النجاسة وتحقّقها في جسمه أمّا بواسطة الماء الأوّل أوالثاني ، لأنّ التطهير بالماء القليل لا يكون إلّابعد انفصال غسالته عن المحلّ ، فقبل ذلك قطع بالنجاسة ، فيشكّ في رفعها بعد ذلك بالماء الثاني الذي غَسل به ، لإمكان أن يكون هو نجساً دون الأوّل ، فيستصحب النجاسة ، فلا يقطع بمزيل يقيني للنجاسة الخبثية ، وإن كان القطع بحصول الطهارة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست