responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 276
الحدثيّة هاهنا حاصلاً ، لأنّ الوضوء الصحيح إمّا هو حاصلٌ بواسطة الماء الأوّل إنْ كان طاهراً ، وإن تنجّس بدنه بعد ذلك بالماء الثاني ، أو كان الماا الثاني طاهراً ، فقد غَسل أعضائه ثمّ توضّأ به ، فكان طاهراً ووضوءه صحيحاً ، وهذا هو وجه الفرق بين صورة التغسيل ابتداءً وعدمه ، من حيث تحقّق الوضوء بذلك الفرض ، بخلاف ما لو لم يغسل الأعضاء ، إذ بوضوءه بالماء الثاني الطاهر يوجب نجاسة الماء بملاقاته مع نجاسة جسمه لو كان الماء الأوّل نجساً . لكن لا فرق بينهما من جهة المقصود ، وهو عدم إمكان الإتيان بالصلاة بعد التوضّى‌ء منهما على كلا التقديرين ، إمّا لعدم حصول الطهارة عن الحدث لو لم يغسل ابتداءً ، وإمّا من جهة فقدان الطهارة عن الخبث ، بمقتضى استصحاب نجاسته المقطوعة الحصول ، والشكّ في مزيلها ، كما عرفت توضيحها . {aلا يقال :a} إنّه إذا فرض حصول الطهارة الحدثية على فرض التغسيل بالماء الثاني ، فيكون هذا من الموارد التي يمكن تحصيل الطهارة المائية فلا يجوز معه التيمّم ، فلم يحكم حينئذٍ بالتيمّم دون الوضوء ؟ {aلأنّا نقول :a} لما قد عرفت من أنّه إذا دار الأمر بين ترك واجب لا بدل له ، وبين ترك واجب آخر له بدل ، فلا إشكال في تقدّم الثاني على الأوّل ، والمفروض كون المقام من هذا القبيل ، لأنّ ترك الطهارة الحدثية له بدل وهو التيمّم ، وهذا بخلاف ترك الطهارة الخبثية ، حيث لا بدل له فيحكم بتقدّمه عليه ، فيحكم بالتيمّم حفظاً للطهارة عن الخبث ، ومثله الفتوى في مسألة دوران الأمر في ماء قليل ، فإنّه لا يكفي إلّابتحصيل إحدى الطهارتين ، فيحكم باستعماله للطهارة عن الخبث ، ويتيمّم بدل الطهارة المائية عن الحدث ، ولا يكون ذلك إلّالما ذكرنا . وفي «مصباح الهدى» للآملي قدس سره ما يستظهر منه وجه لفرق آخر بين صورتي التغسيل وعدمه ، وهو : إنّه لو لم يغسل بالماء الثاني ، لوجب عدم إمكان جريان‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست