responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 277
استصحاب النجاسة حينئذٍ لوجهين : {aالأوّل :a} لأنّه إنّما يجري فيما إذا كان المستصحب مشكوك البقاء في المورد ، لا فيما إذا تردّد بين مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع ، وهاهنا يكون كذلك ، لأنّه إن كان الماء الأوّل نجساً ، فقد قطع بالارتفاع بواسطة استعمال الماء الثاني ، وإن كان الثاني نجساً كان مقطوع البقاء ، فلا يبقى بعدهما زمان يكون فيه المستصحب مشكوك البقاء . {aوثانياً :a} إنّه معارض مع استصحاب الطهارة لموضع الوضوء ، لأنّه إن كان النجس هو الثاني فيقطع بحصول الطهارة للموضع بواسطة الماء الأوّل ، وإن كان الأوّل نجساً فيقطع حصولها بواسطة استعمال الثاني ، لأنّ المفروض طهارته ، فيظهر بذلك طهارة المواضع وبقاءها وعند الشكّ يستصحب الطهارة . ولكنّه يعارض مع استصحاب النجاسة ، فيقول بعده يمكن فرض الكلام في محلّ يسلم عن كلتا المناقشتين ، مثل فرض صورة حصول التغسيل بالماء الثاني ، فراجع إلى كلامه‌[1] . وفي كلامه قدس سره نظر ، فأمّا عن الأوّل : فلأنّ المورد من قبيل القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلّي ، لأنّه بملاقاة يده مع الماء الثاني في الآن الأوّل وقبل انفصال الغسالة ، يقطع بحصول النجاسة ، مثل القطع بوجود الحيوان في الدار ، فبعد الانفصال يشكّ في بقاء النجاسة المتيقّن تحقّقها ، لأنّه إن كانت ثابتة بالماء الأوّل ، فقد ارتفعت قطعاً ، كما يقال هناك إنْ كان الحيوان هو البقة فقد هلك قطعاً ، وإنْ كان تحقّقها بالثانية فقد كانت ثابتة فعلاً قطعاً ، كما يقال هناك إن كان الحيوان هو الفيل كان باقياً فلا إشكال في جريان استصحاب النجاسة ، فإذا كان‌

[1] «مصباح الهدى» : ج‌1 / ص‌272 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست