responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 278
استصحاب بقاء النجاسة في تلك الحال موجوداً في صورة التغسيل ، كما قال به الآملي قدس سره ، ففي عدم التغسيل بالماء الثاني يكون الحكم ببقاء الاستصحاب للنجاسة أولى ، لأنّ مجرّد الوضوء بالماء القليل الثاني لا يكون مطهّراً ، إنْ كانت الأعضاء نجسة بالماء الأوّل ، إلّاأنْ يكون بنحو التغسيل ، فهو رجوع إلى الفرض الأوّل والحال أنّه خلاف المفروض ، بل كان الحكم ببقاء النجاسة بالاستصحاب هنا أولى من صورة التغسيل ، لعدم عروض ما يوجب الشكّ في زوال النجاسة ، إنْ تحقّقت بالماء الأوّل ، بخلاف صورة التغسيل . فإشكاله قدس سره في جريان الاستصحاب في صورة عدم التغسيل من جهة كون المورد من حيث المستصحب فاقدٌ لوصف الشكّ في البقاء ، بل أمر النجاسة دائر بين مقطوع الارتفاع - إن كان الماء الأوّل نجساً - أو مقطوع البقاء - إن كان الثاني نجساً - لا يخلو عن إشكال ، لوضوح كونه حينئذٍ نظير القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلّي كما عرفت توضيحه . وأمّا عن الثاني : فلأنّا لم نفهم كيف استصحب طهارة مواضع الوضوء وجعله معارضاً مع استصحاب النجاسة ؟! لما قد عرفت أنّه في الآن الأوّل من الملاقاة بالماء الثاني - سواء كان بالتغسيل أو غيره - يقطع بحدوث النجاسة للملاقاة بالماء الأوّل ، أمّا من جهة عدم ثبوت الطهارة لعدم انفصال الغسالة في التغسيل ، أو دائماً لعدم تغسيل حتّى يحتمل طهره بالانفصال ، أو بالماء الثاني ، فكيف جعل أحد طرفي الاحتمال طهارة مواضع الوضوء بواسطة الماء الثاني القليل ، خصوصاً في صورة عدم التغسيل كما هو المفروض من كلامه . فثبت أنّ استصحاب النجاسة يجري بلا معارض ، كما أنّه قد ثبت ممّا ذكرنا ، أنّ استصحاب النجاسة في صورة عدم التغسيل أولى من صورة التغسيل ، لعدم وجود ما يزيل النجاسة في الأوّل ، بخلاف الثاني وهو التغسيل وإن كان‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست