responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 279
مشكوكاً ، للشكّ في نجاسة ماءه وطهارته . ثمّ إنّه قدس سره نقل عن بعض المحقّقين الذين عاصرهم قولهم بإمكان القطع بزوال النجاسة ، بأنّ المكلّف إذا فعل غسلين أو وضوئين ، فقد قطع بزوال النجاسة الحاصلة من ملاقاته مع المائين ، وذلك أنّه إذا توضّأ بالماء الأوّل ، ثمّ غسله بالماء الثاني وتوضأ ، فهنا يوجب الحكم ببقاء النجاسة من جهة جريان الاستصحاب ، ثمّ بعد التوضئ بالماء يغسل يده بالماء الأوّل ، فحينئذٍ يقطع بزوال النجاسة الحاصلة إمّا عن الماء الأوّل فترتفع بالتغسيل بالماء الثاني ، أو الحاصلة من الماء الثاني فترتفع بالماء الأوّل عند التغسيل . واحتمال حدوث النجاسة ثانيةً بواسطة احتمال نجاسة الماء الأوّل ، وإنْ كان موجوداً ، لكنّه مدفوع لأنّه مجرّد شكّ ، فالمرجع حينئذٍ هو قاعدة الطهارة . هذا ، وأُجيب عنه بما لا يخلو عن قوّة ، بأنّ النجاسة السابقة المقطوعة الحدوث ، المردّدة بين الماء الثاني قد زال بعد ذلك ، أي بعد حصول التغسيل بانفصال الماء الأوّل عن محلّ اليد ، لأنّ النجاسة المستصحبة كانت باقية إلى حين ملاقاة المحلّ للماء الأوّل وقبل انفصال الغسالة ، فلا يأتي هذا الحكم المستفاد من الاستصحاب بعد حصول التغسيل قطعاً ، لكن النجاسة المقطوعة الحاصلة والحادثة حين ملاقاة اليد مع الماء الأوّل ، المردّد بين كون الماء الثاني نجساً أو هذا الماء ، لم يُقطع بزواله بعد التغسيل ، لعدم العلم بطهارة هذا الماء ، فيستصحب بقاء هذه النجاسة ، فلا مزيل له حينئذٍ ، كما لا يخفى ، فتأمّل حتّى لا يشتبه عليك الأمر . {aالثالث من الوجوه :a} هو أن فرض فرض التوضّئ من كلا الإنائين ، وتغسيل الأعضاء بالماء الثاني والتوضّئ بعده ، ثمّ أداء الصلاة بعد كلّ وضوء فإنّه بعد تحقّق الصلاتين يقطع بوقوع صلاة صحيحة مع الطهارة عن الحدث والخبث منه ،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست