responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 280
لأنّه إمّا أن يكون الماء الأوّل طاهراً ، فقد صلّى به . أو الثاني فقد تطهّر به أوّلاً ثمّ توضّأ وصلّى ، ويكون قد أتى بطهارة حادثة عن كليهما وصلّى ، فلا إشكال في حصول الاحتياط بذلك . ولأجل ذلك فقد أفتى بعض - كالآملي - بهذا الوجه ، مع التيمّم أيضاً من جهة مراعاة الاحتياط . هذا وإن كان الأمر كذلك في صورة الإمكان ، وكفاية الماء للتغسيل لا مطلقاً ، كما قد يتّفق بما لا يقدر ذلك ، وأمره دائر بين الوضوئين بهما فقط وبين تركهما والتيمّم ، إلّاأنّه يبقى حكم استصحاب النجاسة المقطوعة ، حال ملاقاة الماء الثاني باليد قبل الانفصال ، لو قلنا بنجاسته كذلك ، فيستصحب بعد تمام الغسل ، لأنّه يشكّ في طهارة الماء الثاني وعدمها ، فاستصحاب النجاسة يحكم بها ظاهراً ، فصلاته الثانية يكون قد أتى بها مع هذه النجاسة التي كانت مقتضية لذلك الأصل ، وإن كان في نفس الأمر والواقع يعلم إجمالاً بفراغ ذمّته ، وهذا نظير الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة ، حيث أنّ مقتضى أصالة عدم كون هذه الجهة بخصوصها قبلة ، عدم صحّة إتيان الصلاة إلى جهتها ، إلّاانّه بعد الإتيان بها إلى الجهات الأربع يقطع بوقوع الصلاة ، إمّا إلى عين القبلة أو إلى جهتها في أقلّ من مقدار ربع الدائرة ، فيقطع بحصول الفراغ . هذا ، فعليه يمكن القول بأنّ استصحاب النجاسة يوجب عدم جواز الإتيان بالصلاة في غير المورد من الصلاة اليوميّة ، فلعلّ الإمام عليه السلام لاحظ مشكلة المصلّي من إمكان عدم تحصيل الماء لتحصيل الطهارة عن الخبث ، حكم بالتيمّم . مضافاً إلى أنّ الحكم بالتفصيل في النجاسة ، بين الصلاة الثانية في المقام - من جواز الإتيان بها - وبين الصلاة الآتية - من عدم جواز الإتيان بها - لا يخلو عن بُعد ، لعدم قائل بمثل هذا التفصيل في النجاسة . فالأولى بعد كون مقتضى القاعدة هو الاجتناب عن كلا الإنائين - كما هو مقتضى دلالة الخبرين المقبولين -
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست