responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 281
هو الحكم بكفاية التيمّم ، ورفع اليد عن استعمالهما ، كما عليه الأصحاب ، واللََّه تعالى هو العالم بحقائق الاُمور . هذا كلّه في حكم الصلاة مع الطهارة عن الحدث . {aالفرع الثاني :a} وهو في غيرها من الأكل والشرب ، من لزوم الطهارة عن الخبث فقط ، فلا إشكال في كون مقتضى الأصل والقاعدة ، هو الاجتناب عن كليهما ، لأنّ قوله : «اجتنب عن النجس» يقتضي تركهما ، كما هو ظاهر إطلاق كلام المصنّف أيضاً ، حيث قال أوّلاً : «وجب الامتناع منهما» ، ثمّ أضاف بعده : «وإن لم يجد غير مائهما تيمّم» ، حيث يشمل صورة الشرب وغيره . مع إمكان الاستفادة - في الجملة - من دلالة الخبرين على أنّ الصلاة مع أهمّيتها ولزوم تحصيل الطهارة عن الحدث لها ، إذا حكم بجواز تركهما - لو لم نقل بوجوب الترك كما احتمله بعض - ففي غيرها يكون الجواز بطريق أولى . نعم ، قد يمكن فرضه في صورة احتمال وجوب استعمال المائين في التغسيل ، وذلك إذا كان الماء الثاني كافياً ، كما لو نذر قراءة القرآن مع الطهارة الحدثيّة ، فحدث له هذا الحادث ، فلا يبعد حينئذٍ الحكم بوجوب تحصيل الطهارة ، لأنّه حينئذٍ قد عرفت أنّه يحصل القطع بالطهارة بالتوضّئ بهما مع التغسيل ، إلّاإنّه يحكم بنجاسة أعضائه ظاهراً بحكم الاستصحاب ، ومعلوم أنّ الطهارة عن النجاسة الخبثيّة ليس بشرط في قراءة القرآن ، وإن كان الإشكال من جهة حصول النجاسة للبدن ظاهراً متحقّقاً ومانعاً للصلاة الآتية ، إلّاإنّه ينطبق عليه عنوان الاضطرار حينئذٍ في وقته ، فيصلّي معه لو لم يكن قد حان وقت الصلاة ولم يأت بها ، وإلّا لم يكن الحكم بوجوب التيمّم حينئذٍ ببعيد ، لكونه داخلاً تحت إطلاق الخبرين . مع إمكان احتمال القول بجواز التيمّم في الصورة الاُولى أيضاً ، بدعوى عدم استبعاد القول بإطلاق الحدثين من حيث الملاك‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست