نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 282
والمناط ، لمثل وجوب الطهارة عن الحدث لقراءة القرآن ولو عرضاً ، واللََّه العالم .
{aالفرع الثالث :a} حكم تطهير النجس بواسطة هذين المائين ، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال :
{aالقول الأوّل :a} وهو محتمل «النهاية» للعلّامة ، على ما نسبه إليه في «مفتاح الكرامة» ، من تجوز التطهير بواحد منهما ، من غير احتياج إلى التكرار ، من جهة إطلاق دليل : «اغسل ثوبك بالماء من بول ما لا يؤكل لحمه» الذي يشمل لمثل ذلك ، خرج منه خصوص ما علم نجاسته ، وبذلك يرتفع حكم استصحاب بقاء النجاسة .
لكنّه مخدوش من جهة عدم وجود إطلاق لتلك الأدلّة من هذه الجهة ، لأنّها في صدد بيان لزوم التطهير بالماء الطاهر ، فتحصيل هذا القيد لازم . أمّا جوازه لمطلق المياه ، حتّى المشكوك منه فمحلّ تأمّل ، فمقتضى الاستصحاب خلافه كما هو واضح .
{aالقول الثاني :a} هو تكرار التطهير من كليهما في صورة الإمكان ، كما عليه صاحب «الجواهر» قدس سره ، والعلّامة الطباطبائي . لأنّه إن كان الماء الأوّل نجساً فلا يؤثّر في تنجيسه ، لأنّ المتنجّس لا يتنجّس ، فالماء الثاني يطهّره . وإن كان الماء الأوّل طاهراً ، فقد حصلت الطهارة عن النجس الأوّل قطعاً ، أمّا صيرورته نجساً بالثاني فهو أمرٌ مشكوك فيه ، فمقتضى استصحاب الطهارة المتيقّنة الحاصلة ، هي الطهارة .
هذا ، لكنّه ضعيف أيضاً ، لأنّه إن اُريد الحكم باستصحاب الطهارة المطلقة ، الكلّي مع صرف النظر عن خصوصيّة كلّ طرف ، فهو معارض مع استصحاب النجاسة الكلّية المتحقّقة في البين قطعاً إمّا بقاءً للسابقة أو حادثاً بواسطة الماء الثاني .
وإن اُريد استصحاب الطهارة لخصوص كلّ فرد بواسطة احتمال طهارته ، فهو غير مفيد ، لكونه من قبيل استصحاب حكم الفرد المردّد ، فهو غير جار قطعاً .
فلا يبقى هنا إلّااختيار القول الثالث .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 282