responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 283
القول الثالث :a} وهو الاجتناب عن كليهما ، لما قد عرفت في باب الطهارة عن الحدث للصلاة ، من جريان استصحاب النجاسة المتيقّنة الحاصلة حين ملاقاة الماء الثاني قبل الانفصال ، إذا قلنا بنجاسة الماء قبل انفصال الغسالة ، وكانت الطهارة مشكوكة الحصول ، نظير استصحاب الحيوان الموجود في الدار ، كما عرفت تفصيله فلا نعيده . وهذا هو الأقوى ، كما اختاره المحقّق الآملي قدس سره . {aالفرع الرابع :a} هو ما لو خرج أحد طرفي العلم الإجمالي عن حكم تنجّز التكليف ، إمّا بخروجه عن مورد الابتلاء ، وإمّا بالاضطرار ، فهل يوجب ذلك جواز المخالفة للتكليف في الطرف الآخر ، الذي لم يبتل به أم لا ؟ وتحديد الحكم في هذا المقام ، متفرّع على تحديد مورده : لأنّه تارةً : يكون الخروج عن مورد الابتلاء ، أو تعلّق الاضطرار به قبل تحقّق العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما . واُخرى : يكون الخروج مع تحقّق العلم مقارناً له ، بلا تقدّم وتأخّر . وثالثة : متأخراً عنه . والظاهر عدم الإشكال في جواز ترك التكليف في الطرف الآخر في القسمين الأوّلين ، لأنّه لم يتحقّق زمان يتنجّز العلم الإجمالي فيه لكلا طرفيه حتّى يحكم ببقاءه . ومن المعلوم أنّ من شروط تأثير العلم الإجمالي في تنجّز التكليف ، هو إمكان البعث أو زجر المكلّف نحو التكليف إذا تعلّق بأحد الطرفين ، مع أنّه من الواضح عدم إمكانه في الفرضين المذكورين ، إذا كان مورد التكليف خارجاً عن مورد الابتلاء ، أو تعلّق به الاضطرار ، فكيف يمكن حينئذٍ تأثير العلم الإجمالي المتحقّق بعده في تأثير التنجيز للتكليف ؟ وهو واضح . مضافاً إلى أنّه يعدّ شكّاً في أصل التكليف بالنسبة إلى الطرف الآخر ، فتجري فيه أصالة البراءة الشرعيّة والعقليّة . كما لا إشكال في تنجّز التكليف في الطرف‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست