responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 284
الآخر ، إذا كان الخروج أو الاضطرار حادثاً بعد العلم الإجمالي ، لوضوح أنّ العلم قد تنجّز وأثّر فيما قبل ذلك . ومعلوم أنّه ليس عدم الخروج شرطاً في صحّة التكليف شرعاً ، وإن كان كذلك عقلاً ، وإلّا لأمكن القول بإمكان إسقاط حكم العلم الإجمالي عن التأثير بإراقة أحد الإنائين ، كما قاله «كشف اللثام» نقضاً وردّاً على بعض العامّة ، من تجويز ترك التكليف في الآخر حينئذٍ ، وإنْ أشكل عليه صاحب «الجواهر» قدس سره بإمكان الفرق بين الموردين ، بما لا يخلو عن مسامحة ومناقشة ، لأنّه لا تفاوت بين صورتي الاختيار في الإراقة وعدمه ، من حيث الملاك في سقوط العلم الإمالي عن التأثير في التنجّز للثاني بعد ذلك كما هو مراد الناقض وإن فرضنا صحّة العقوبة بذلك . كما لا فرق بين وجوب الموافقة التكليفيّة وحرمة المخالفة الاحتماليّة ، في أطراف الشبهة المحصورة ، بين أحد اليومين ، فإنّه كما يجب عليه الصوم قبل الإتيان بواحد منهما ، فهكذا يجب الإتيان بالآخر إذا أتى بواحد منهما ، أي لايسقط العلم الإجمالي عن مقتضاه بمجرّد الإتيان بواحد منهما ، كما لايخفى ، ولذلك لم نشاهد مخالفاً من أصحابنا في هذه المسألة - كما نقله صاحب «الجواهر» ، ويدلّ على أنّ الحكم كان مقطوعاً به عند الأصحاب .

في‌ملاقي احد الانائين المشتبهين

الفرع الخامس :a} لا يذهب عليك أنّ الحكم التكليفي ، وهو وجوب الاجتناب عنالنجس ، يمكن تعلّقه بكلّ واحد من المشتبهين ، من باب المقدّمة العلميّة لتحصيل الموافقة القطعيّة للتكليف الواقعي ، فيكون التكليف متوجِّهاً ظاهراً إلى كلّ واحد منهما . وهذا بخلاف الحكم الوضعي ، وهو النجاسة ، فإنّه لا يمكن تعلّقه بغير ما هو الواقع في البين . فعلى هذا لايمكن الحكم في الملاقي (بالكسر) لأحد المشتبهين بالنجاسة ، لكون النجاسة مشكوكة ، ولكن يمكن الحكم بوجوب الاجتناب إنْ تمّ الدليل عليه . وحينئذٍ لا بأس بصرف الكلام في بيان حكم‌ ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست