نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 285
الملاقى ، في أنّه هل يحكم بوجوب الاجتناب عنه أم لا ؟ فنقول ومن اللََّه الاستعانة :
لا إشكال ولا خلاف ظاهراً في وجوب الاجتناب عنه ، إذا فرض ملاقاته لكلّ واحد من المشتبهين للقطع بملاقاته مع النجس في البين ، وهو واضح لا خفاء فيه . كما لا إشكال في نجاسته أيضاً ووجوب الاجتناب عنه ، فيما لو فرض ملاقاة فرد ثالث في قباله لاقى مع الطرف الآخر فصار ملاقياً للمشتبهين ، فيجب الاجتناب عنهما ، كما يجب الاجتناب عن المشتبهين الأصليّين ، لتحقّق العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما قطعاً ، كما في أصلهما ، بلا فرق في ذلك بين الوجوه المقصودة الآتية . ولم أجد من خالف في الحكمين المذكورين . وإنّما الكلام والإشكال فيما إذا لاقى أحد طرفي المشتبهين معيّناً أو غير معيّن ، فهل يجب الاجتناب عن الملاقى مطلقاً ، - كما نقل ذلك عن العلّامة في «المنتهى» ، وصحّت نسبته إلى السيّد أبو المكارم ابن زهرة من استدلاله بقوله تعالى : {/«وَ اَلرُّجْزَ فَاهْجُرْ»[1]/} ، وصاحب «الحدائق» كما نقله الشيخ الأنصاري قدس سره - أو طهارته مطلقاً - . ولم أرَ من صرّح بالإطلاق ، وإن أمكن استفادته في الجملة من صاحب «الجواهر» قدس سره ، ولكن صحّة الاستناد لا تخلو عن تأمّل - أو القول بالتفصيل ، بما سنوضّح لك إن شاء اللََّه تعالى ؟ ولا يخفى أنّ لنا هنا اُموراً ثلاثة :
الأوّل : العلم الإجمالي بنجاسة أحد المشتبهين .
والثاني : هو نفس الملاقاة الواقعة مع أحدهما المعيّن .
والثالث : هو العلم بالملاقاة .
فحينئذٍ تارةً يفرض جميع الوجوه الثلاثة مع وجود الملاقى (بالفتح) ، واُخرى مع فقده .