responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 286
وأمّا صورة وجود الملاقى (بالفتح) ، مع وجود العلم الإجمالي والملاقاة والعلم بها : فتارةً : يفرض تقدّم العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما على الملاقاة والعلم بها . واُخرى : يكون العلم الإجمالي مقروناً مع الملاقاة والعلم بها . وثالثة : يكون العلم الإجمالي متأخِّراً عنهما ، مع كون متعلّقه أي النجاسة متقدِّماً عليهما كما تأتي هذه الصور في فرض فقدان الملاقى أيضاً . فالآن نفرض ما لو كان الملاقى (بالفتح) موجوداً وكان العلم {aالصورة الاُولى :a} كون النجاسة مقدّمةً على الملاقاة والعلم بها . فهو مورد الكلام والنقض والإبرام ، والبحث عنها تبيّن حكم وجوه اُخرى في ضمنه ، فنقول : القائل بوجوب الاجتناب عن الملاقى ، تارةً يتمسّك بالآية المذكورة ، ففيه : {aأوّلاً :a} إنّها تدلّ على وجوب الهجر عن النجس ، لا عن مشكوكه ، فالاستناد بها لمشكوكه يكون من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو غير جائز . {aوثانياً :a} إنّها تحكم بوجوب الاجتناب عن النجس ، لا المتنجّس ، لوضوح أنّ الملاقى كان متنجّساً لا نجساً ، على تقدير ثبوت النجاسة في الملاقى في الواقع . {aوثالثاً :a} قد عرفت أنّه لا يمكن إطلاق الحكم الوضعي ، كالنجاسة للمشكوك ، أي لا يكون وصف النجاسة إلّالما كان في الواقع نجساً ، نعم يحكم بوجوب الاجتناب تكليفاً ، ويصحّ ولو مع الشكّ ، إذا كان في أطراف الشبهة المحصورة ، فالآية غير شاملة لما نحن فيه . {aواُخرى :a} يتمسّك بالدلالة الالتزاميّة بأن يقول : إنّ دليل وجوب الاجتناب أو ما يحكم بالنجاسة إنّما يشمل بالمطابقة لخصوص النجس ، إلّاانّه يشمل بدلالة الالتزام والسراية للمتنجّس ، بأنّه لو لاقاه شي‌ء يوجب سرايته وتنجّسه فيجب الاجتناب عنه أيضاً .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست