responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 287
وفيه :a} إنّه لا إشكال في صدق السراية للملاقى بذلك النجس ، إن كان نجساً في الواقع ، لكن إثبات أنّه متى وجب الاجتناب عن النجس يجب الاجتناب عن متنجّسه مشكل جدّاً ، لإمكان التفكيك بين كون النجس واجب الاجتناب دون المتنجّس . مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان الحكم بالنجاسة حتّى للملاقى المشكوك ، حتّى يوجب القطع بالسراية ، وإن وجدت السراية على تقدير كون نجاسة الملاقى . {aوثالثة :a} قد يتمسّك لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى بواسطة العلم الإجمالي ، بكون أحدهما نجساً يفيد وجوب الاجتناب عنهما ، فيلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيهما أيضاً ، ولو كان في طرف واحد . فعليه قد يتمشّى في الحكم بوجوب تحصيل الموافقة القطعية للتكليف في أطراف الشبهة المحصورة ، بما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره ، ووافقه على ذلك المحقّق الخوئي في أصل الدليل من كون الملاك في الحكم بالتنجيز ووجوب الموافقة هو تحقيق التعارض بين الاُصول الجارية في الأطراف وتساقطهما ، فلا محيص إلّا من الاحتياط والاجتناب عن كلا الطرفين . أو يتمشّى بمسلك المحقّق الخراساني قدس سره في «الكفاية» من كون الملاك في وجوب الاجتناب هو عليّة العلم الإجمالي بذلك ، بلا فرق بين كون الاُصول الجارية في الأطراف ، ساقطة بالتعارض ، أو لا ، لأنّ العلم الإجماليى بالاجتناب لا يمكن الجمع بينه وبين الترخيص في الاستعمال للطرفين أو أحدهما ، لحصول التناقض بذلك . فعلى المسلك الأوّل ، لابدّ أن يقال في المورد بطهارة الملاقى ، وعدم وجوب الاجتناب عنه ، لأنّ الاُصول الجارية من استصحاب الطهارة أو استصحاب النجاسة - فيما كانت حالتهما السابقة معلومة - طهارة أو نجاسة - أو قاعدة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست