نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 288
الطهارة أو البراءة في كلّ واحد من الطرفين من الملاقى وصاحبه ، متعارضة فيتساقطان . وحيث كان الشكّ في نجاسة الملاقى وعدمها مسبّباً عن الشكّ سببيّة الملاقاة للنجاسة ، فبعد تساقط الاُصول الجارية في السبب - وهو الملاقى - بواسطة التعارض ، يبقى الأصل الجاري في المسبّب - وهو الملاقى من استصحاب الطهارة أو قاعدتها - سالماً من المعارض ومجارياً ، فيحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه .
ولا يفرّق الشيخ قدس سره ومن تبعه كصاحب «مصباح الفقيه» وغيره ، بين صورة تقدّم العلم الإجمالي بالنجاسة على الملاقاة ، والعلم بها ، أو تقارنه ، أو كون العلم بالنجاسة بصورته الكاشف متأخّراً عن الملاقاة ، والمنكشف هو النجاسة كان متقدّماً ، وإلّا لو كان المنكشف وهو النجاسة أيضاً متأخّرة عن الملاقاة لما استلزم نجاسة الملاقى قطعاً ، لكون الملاقى حين الملاقاة كان طاهراً ، كما هو واضح .
نعم ذهب الشيخ قدس سره ومن تبعه - بناءً على مسلكه بوجوب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي ، فيما إذا فرض كون الملاقى حين تحقّق العلم بالنجاسة لأحد الإنائين مثلاً مفقوداً ، فحينئذٍ يتحقّق العلم الإجماليى بنجاسة الملاقى ، أو الطرف الآخر ، فعليه يجب الاجتناب عن الملاقى ، كما يجب الاجتناب عن الطرف الآخر ، لوقوع المعارضة بين الاُصول الجارية في الملاقى مع الاُصول الجارية في الطرف الآخر ، فلا محيص إلّاعن الاجتناب عن كليهما ، فيما إذا فرض حدوث أصل النجاسة المشكوكة قبل الملاقاة ، ولكن علمه بذلك كان بعد فقدان الملاقى .
وأمّا على مسلك المحقّق الخراساني قدس سره والمسلك الثاني ، حيث أنّه يقول بعلّية للعلم الإجمالي للتنجّز ، فإنّه فرض للمسألة أنحاء ثلاثة في صورة وجود الملاقى .
لأنّه تارةً يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي وصاحبه دون الملاقى ، وهذا
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 288