responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 289
فيما إذا كان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) مع صاحبه متقدِّماً على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر ، وبما أنّ العلم الإجمالي لا يتنجّز إلّاإذا أمكن الحكم بتنجّز كلّ واحد من طرفيه لو كان التكليف فيه ، بخلاف ما لو كان في مورد وكان المعلوم في ذلك الطرف ، فإنّه لا يمكن الحكم بالتنجيز ، ولو بلحاظ وجود التنجيز بالعلم الإجمالي الآخر ، كما في المقام ، لأنّ الطرف الآخر قد تنجّز الحكم فيه من جهة كونه طرفاً للعلم الإجمالي للنجاسة ، أو الملاقى (بالفتح) ، فلا يمكن أن يقع متعلّقاً للعلم الإجمالي الثاني الموجود بينه وبين الملاقي (بالكسر) ، فحيث لا يتنجّز العلم بالنسبة إليه ، يلزم جريان استصحاب الطهارة أو قاعدتهاو لو لم يكن الاستصحاب موجوداً وجارياً في الملاقي بلا إشكال فيحكم بطهارته ، لأنّ نجاسته كانت مستحدثة ، وليست هي النجاسة الموجودة في الملاقى حتّى يقال إنّهما واحد . واُخرى : يحكم بوجوب الاجتناب من الملاقي (بالكسر) والطرف الآخر دون الملاقى‌ََ . وهو فيما لو فرض تقدّم حدوث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي - وهو اليد مثلاً - التي قد لاقت مع ماء الإناء أو الطرف الآخر - وهو ماء الإناء الذي يكون طرفاً للملاقى - على حدوث علم إجمالي بين نجاسة أحد الإنائين ، المسمّى أحدهما بالملاقي والآخر بالطرف ، فننقل هذا الكلام بعينه هاهنا - عكساً - أي بالنسبة إلى الملاقي ، إذ الطرف الآخر قد تنجّز العلم بالنسبة إليه بواسطة العلم الإجمالي الواقع بينه وبين الملاقى ، فلا يمكن تعلّق التنجيز بواسطة العلم الإجمالي بينه وبين الملاقى ، فيصير استصحاب الطهارة أو قاعدتها جارية في الملاقى بلا معارض ، كما لايخفى . وثالثة : الحكم بوجوب الاجتناب عن الثلاثة ، وهو فيما لو تقارن حدوث العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما مع العلم بالملاقاة .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست