نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 290
فإنّه حينئذٍ يتعلّق العلم في طرف بالملاقي والملاقى كليهما ، وفي طرف آخر بصاحب الملاقي وهو الطرف الآخر ، ولذلك يجب الاجتناب عنها .
هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني قدس سره .
لكن يرد عليه : أنّه إذا كانت النجاسة المتعلّقة بالملاقي متولّدة عن نجاسة الملاقى ، فلا فرق في ذلك بين كون العلم متعلِّقاً بهما معاً أو متعاقباً ، لأنّ نجاسة الشيء الثاني متأخّرة عن الشيء الأوّل ، فحينئذٍ يكون الأصل الجاري في الملاقي معارضاً مع الأصل الجاري في الطرف الآخر . وقد عرفت أنّ العلم الإجمالي لا ينافي ترخيص الشارع لأحد الطرفين ، لو كان قد ورد فيه دليلاً ، فالشيء المشتبه ملاقاته للمتنجّس ، الجاري فيه الأصل غير المعارض ، يكون الترخيص فيه جائزاً بطريق أولى . فحيث كان العلم الإجمالي بالنجاسة لأحدهما بحسب التكليف مقدّماً رتبةً على العلم الإجمالي المتولّد منه - وهو العلم الإجمالي المتعلّق بالملاقى والطرف الآخر - وإن كان متأخّراً زماناً ، بأن تحقّق العلم بنجاسة الملاقي والطرف الآخر أولا ، ثمّ علم بنجاسة أحدهما ، وعلم أنّ نجاسة الملاقي - لو حدثت - يكون من جهة نجاسة الملاقى وبسبب الملاقاة .
ولذلك يحكم بتقدّم مقتضى ذلك العلم الإجمالي المتقدّم ، على ما يقتضيه العلم الإجمالي الثاني رتبةً ، المتقدّم زماناً ، فيصير ذلك أيضاً مثل الصورة الاُولى من الأنحاء الثلاثة التي ذكرها . فإذا كان الأمر في هذه الصورة كذلك ، ففي التقارن يكون بطريق أولى .
والسرّ في ذلك أنّ الملاك في التقدّم والتأخّر ، إنّما يكون هو الواقع المنكشف من النجاسة في العلم الإجمالي المتقدِّم رتبةً ، والملاقاة في العلم الإجمالي المتأخّر رتبةً والمتقدّم زماناً ، فما ذهب إليه المحقّق الخراساني غير وجيه عندنا . كما أنّ ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره من التفصيل في الاجتناب عن الملاقي
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 290