responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 291
وعدمه من صورة بقاء الملاقي وصاحبه ، وتحقّق العلم الإجمالي بالنجاسة والملاقاة - حيث لا يجب الاحتراز عنه - وبين ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الإجمالي بالنجاسة ، ثمّ فُقد الملاقى ، ثمّ علم بنجاسة أحدهما من الملاقى المفقود وصاحبه ، حيث يجب الاجتناب عن الملاقى حينئذٍ وصاحب الملاقى ، لا يخلو عن إشكال وتأمّل . لأنّ الثابت في علم الاُصول أنّ الاستصحاب أو الاُصول والقواعد الشرعيّة ، مثل قاعدة الطهارة والحليّة ، إذا كانت لها أثر في بقاء المستصحب ، أو الشي‌ء المتعلّق لتلك القاعدة ، يكون كافياً في صحّتها وجواز إجرائها ، وإن لم يكن لهما أثر في الحدوث ، هذا أوّلاً .

فيما لو اشتبه أحد الانائين المشتبهين مع اناء ثالث‌

وثانياً : لا يحتاج لترتّب أثر الأصل من بقاء مورد الأصل ، بل لو تلف محلّه ، وكان لجريان الأصل في ذلك التلف أثراً شرعيّاً ، فحينئذٍ يصحّ جريان الأصل ، ويترتّب عليه أثره ، كما لو فرض العلم بملاقاة يده لشي‌ء ، أو توضّأ من ماء إناء من دون التفات إلى حاله من الطهارة والنجاسة ثمّ بعد إراقته شكّ في طهارته ونجاسته ، وكان للماء حالة متيقّنة وهي الطهارة ، فلا إشكال في إجراء الاستصحاب فيه والحكم بترتيب أثره حينئذٍ وهو عدم لزوم إعادة الوضوء ، وطهارة الأعضاء وأمثال ذلك . وهكذا الحكم في المقام ، لأنّ أثر إجراء الأصل من الطهارة استصحاباً أو القاعدة أوا لبراءة ، هو تحقّق التعارض في مورده مع الأصل الجاري في قباله من الطرف الآخر ، فيوجب التساقط ، فيكون أثر الحكم بطهارة ملاقيه بواسطة أصله الجاري فيه بلا معارض ، كما لا يخفى . فظهر حينئذٍ وجود أثر للمستصحب والأصل وهو البقاء ، وهذا كاف في صحّته . نعم ، قد أفتى السيّد محمّد رضا الگلپايگاني في حاشيته على «العروة» ، وبعض آخر بلزوم الاجتناب عن الملاقى إن كان الملاقى محكوماً بالنجاسة بالاستصحاب لمعلوميّة حالته السابقة بالنجاسة . ولعلّه ظنّ أنّ أثر ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست