responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 292
الاستصحاب ، وإن كان هو نجاسة ماء الإناء - المسمّى بالملاقي الساقط بالمعارضة - إلّاأنّ سقوط أثره بالمعارضة في خصوص مجراه مثلاً لا يوجب عدم ترتّب أثره الآخر الذي لا معارض له ، وهو نجاسة الملاقى ، ولذلك حكم بنجاسة الملاقي في هذا المورد . {aولكن يمكن الجواب عنه :a} بأنّ الحكم بنجاسة الملاقي يكون من آثار الأصل الجاري فيه ، فإذا كان الأصل جارياً وباقياً فيه ، فللحكم ببقاء أثره وجه . وأمّا إذا لم يجر الأصل فيه بواسطة المعارضة ، كما إذا لم يكن في مورده أصل أصلاً ، فلا وجه لترتيب أثره الذي هو فرع لنفس الأصل . فالأقوى عندنا بحسب القاعدة ، طهارة الملاقي في جميع الصور ، كما هو ظاهر إطلاق صاحب «الجواهر» وبعض آخر ، وإن كان الحكم بالاجتناب عن الملاقي احتياطاً في الصورتين المذكورتين - أحدهما ما في كلام الشيخ من فقدان الملاقي ، وثانيهما ما في كلام الگلپايگاني من استصحاب نجاسة الملاقى - لا يخلو عن قوّة ، واللََّه العالم بحقائق الاُمور . {aالفرع السادس :a} لو اشتبه أحد المشتبهين من الإنائين مع إناء ثالث ، فهل يجب الاجتناب عن الثالث كما يجب عنهما أم لا ؟ فعلى القول بعدم التعدّي عن مورد النصّ ، يكون وجوب الاجتناب عن الثالث مبنيّاً على أنّ وجوب الاجتناب عن المتنجّس المشتبه ، يكون كوجوب الاجتناب عن النجس المشتبهة واجباً ، بمعنى أنّه يجب الاجتناب عنه لما يشترط فيه الطهارة ،

النهى المستفاد من الأمر بالاراقة تحريمى ذاتى أو تشريعى؟

لكنّه لا يخلو عن تأمّل ، كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره . وأمّا على القول بالتعدّي - كما هو الحقّ ، لما قد عرفت موافقته للقاعدة ، ومن تنجّز العلم الإجمالي على جميع الأطراف ، ما لم يبلغ مرتبة الشبهة الغير المحصورة - فلا إشكال في وجوب الاجتناب عنه أيضاً ، كما يجب عن‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست