responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 293
الآخرين ، فيتيمّم عند الانحصار ، كما لايخفى . {aالفرع السابع :a} لو اشتبه الإنائين بالإطلاق والإضافة ، فلا إشكال في لزوم تحصيل الطهارة عن الحدث بهما ، لحصول القطع بها حينئذٍ ، لأنّ أحدهما لا إشكال في كونه مطلقاً ، ووجوب التمييز في كونه بعينه مطلقاً غير لازم . كما لا إشكال في حصول الطهارة عن الخبث إذا تطهّر بالماء القليل متعاقباً ومتدافعاً ، ولا يحتاج حينئذٍ إلى أن يتيمّم أصلاً ، إلّاعلى القول بلزوم التعيّن ، فحيث لا يمكن فيتعلّق التكليف بالتيمّم . لكنّه ضعيف جدّاً ، ومن هنا يظهر حكم ما لو أراق ماء أحد الإنائين في هذا الفرض ، فحينئذٍ لا يجوز الاكتفاء بالتوضئ بالماء الباقي ، المشكوك كونه مطلقاً أو مضافاً ، لأنّ استصحاب بقاء الحدث بعد التوضئ ، يوجب الحكم بوجوب التيمّم أيضاً ، للقطع بكونه مخاطباً بأحد الخطابين من الطهارة المائية أو الترابية ، فيجب وجوباً بالعلم الإجمالي . فما ذكره صاحب «المدارك» من عدم الوجه في الجمع بين الطهارتين ، لأنّه إنْ كان الشرط كون الماء معلوم الإطلاق ، حتّى يجوز التوضئ ، فلازمه عدم جواز الوضوء ، بل يتيمّم حينئذٍ فقط . وإن كان المشروط هو عدم كونه معلوم الإضافة ، فلازمه جواز التوضّؤ في المورد . لا يخلو عن إشكال ، لأنّه يحتمل أن يكون الشرط هو إطلاق الماء واقعاً ، فهذا الاحتمال يوجب الحكم بالتوضئ ، وحيث أنّ الاكتفاء به لا يوجب القطع بالطهارة ، فلذلك يجب التيمّم أيضاً جمعاً بين الخطابين المحتملين بالعلم الإجمالي . كما يظهر الجواب عن كلام المحقّق الخوئي ، من الحكم بوجوب التيمّم فقط ، بمقتضى استصحاب بقاء الحدث في صورة التوضئ ، لما قد عرفت من أنّ الاستصحاب يجري في طرف التيمّم أيضاً .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست