responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 294
الفرع الثامن :a} هل النهي الوارد المستفاد من أمر الإمام عليه السلام بالإراقة هو نهي تحريمي ذاتي أو تشريعي ؟ وبعبارة اُخرى : هل وجوب الإراقة وجوب تعبّدي صرف ، أو يكون وجوبها كناية عن ترك الاستعمال ، أو أنّه وجوب شرطي ، أي يجب الإراقة للتيمّم وبدونه لا يقطع بوظيفته ، لاحتمال كونه واجد الماء ، فلا يكتفي بالتيمّم حينئذٍ ؟ الظاهر كون الوجوب على النحو الثاني ، وإن كان الثالث أيضاً لا يخلو عن قوّة ، لو لم يعارضه رجحان شي‌ء آخر ، من اضطرار لزوم الماء لرفع العطش وغيره.

في‌ملاك المحصور و غير المحصور

ولكن الحكم بالوجوب لا يخلو عن إشكال ، فما ذهب إليه من الوجوب كما عن «المقنعة» و «النهاية» والصدوقين ، لا يخلو عن كلام . ثمّ لا يذهب عليك أنّه على القول بالحرمة الذاتية ، تكون نتيجتها عدم صحّة الطهارة من الحدث ، لعدم تمشّي قصد القربة منه لو أتى بواحد منهما . نعم ، تصحّ الطهارة عن الخبث مع الإثم ، لكونه حراماً ، كما تصحّ الطهارة عن الحدث لو أتى بواحد منهما أو كليهما نسياناً أو اعتقاداً بالطهارة ، فإنّه تتحقّق الطهارة ، لولا سائر الإشكالات السابقة التي قد ذكرناها مفصّلاً فلا نُعيد . هذا ، بخلاف ما لو قلنا بالحرمة التشريعيّة ، فإنّه حينئذٍ لا يكون الإشكال في الطهارة من الحدث والخبث ، إلّاما عرفت سابقاً من مقتضيات الاُصول . والأقوى عندنا عدم كونه حراماً ذاتيّاً ، بل لو حرم كان تشريعيّاً ، ولا يوجب فساد العمل ، لأنّ الحرمة تكون باعتبار انطباقه خارجاً على ذلك العمل ، وهو واضح لا خفاء فيه ، لا أن يكون نفس العمل حراماً حتّى يوجب فساده . {aالفرع التاسع :a} ما قيل في الفروع السابقة إنّما يكون في المشتبه الذي كان محصوراً ، حيث كان العلم الإجمالي فيه منجّزاً ، فلو فرض المشتبه في غير المحصور ، فلا يجب الاجتناب عنه ، ولا يتنجّز العلم الإجمالي بواسطة وجود
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست